الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: قَضاءُ الصِّيامِ عن المَيِّتِ في كفَّارة اليَمينِ


اختلف العُلَماءُ في قَضاءِ الصِّيامِ عن الميِّتِ في كفَّارة اليَمينِ؛ على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يُقضى الصِّيامُ عن الميِّتِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ الشَّافعيِّ في الجديدِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُ الله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا مات الإنسانُ انقَطَع عنه عَمَلُه إلَّا مِن ثلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولَدٍ صالحٍ يدعو له ))
القَولُ الثَّاني: يجوزُ الصِّيامُ عن الميِّتِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهو قَولُ الشَّافعيِّ في القَديمِ، والأظهَرُ في المَذهَبِ ، وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن عائِشةَ أمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه ولِيُّه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((صيامٌ)) نَكِرةٌ لم تُقَيَّدْ بصَومٍ مُعَيَّنٍ؛ فيَدخُلُ فيها قَضاءُ الكفَّارةِ

انظر أيضا:

  1. (1) عندَ الحَنفيَّةِ: لا تجوزُ النِّيابةُ في الصِّيامِ، ومنه صَومُ الكفَّارةِ. ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (2/478)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (1/127)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (1/335).
  2. (2) عند المالِكيَّةِ: لا تجوزُ النِّيابةُ في الصِّيامِ، ومنه صَومُ الكفَّارةِ. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (3/519). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس الصقلي (3/1182)، ((الذخيرة)) للقَرافي (2/524).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/238)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/335).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/436)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/439).
  5. (5) أخرجه مسلم (1631).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/436)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/439).
  7. (7) قال ابنُ حزم: (من مات وعليه صومُ فَرضٍ مِن قَضاءِ رَمضانَ، أو نَذرٌ، أو كفَّارةٌ واجِبةٌ: ففَرضٌ على أوليائِه أن يَصوموه عنه هم أو بَعضُهم، ولا إطعامَ في ذلك أصلًا). ((المحلى)) (4/420).
  8. (8) قال ابنُ باز: (يُصامُ عنه إذا كان عليه دَينٌ، إذا كان عليه رَمضانُ، أو نذورٌ، يصامُ عنه، أو كفَّاراتٌ؛ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه» يعني: قريبَهـ). ((فتاوى نور على الدرب)) (14/327).
  9. (9) قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّدَقةُ للمَيِّتِ جائِزةٌ، وأنَّ الميِّتَ ينتَفِعُ بها، وكذلك ثبت عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن مات وعليه صيامُ فَرضِ رمَضانَ، أو نذرٍ، أو كفَّارةٍ؛ فإنَّ وَليَّه يَصومُ عنه، يعني: إذا شاء). ((فتاوى نور على الدرب)) (6/185).
  10. (10) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
  11. (11) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (6/451).