الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السَّادِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُحْرِمةُ بحَجٍّ أو عُمرةٍ


يَحرُمُ نِكاحُ المرأةِ المُحْرِمةِ بحَجٍّ أو عُمرةٍ، ولا يَصِحُّ النِّكاحُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [816]     ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/75). ، والشَّافِعيَّةِ [817]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/156). ، والحَنابِلةِ [818]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/547)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/441). ، والظَّاهِريَّةِ [819]     ((المحلى)) لابن حَزْم (7/197)، ((المجموع)) للنووي (7/287). ، وبه قال جماهيرُ العُلَماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ [820]     قال ابنُ عبدِ البرِّ: (قال مالكٌ والشافعي وأصحابُهما والليث والأوزاعي: لا يَنكِح المُحْرِمُ ولا يُنْكِح، فإن فعل فالنِّكاحُ باطِلٌ، وهو قولُ عُمرَ بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وبه قال أحمد بن حنبل). ((الاستذكار)) (4/118). وقال النووي: (مذهَبُنا أنَّه لا يصِحُّ تزوُّجُ المُحْرِمِ ولا تزويجُه، وبه قال جماهيرُ العلماءِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين فمَن بعدَهم، وهو مذهبُ عمرَ بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يَسَار، والزُّهري). ((المجموع)) (7/287). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/17). ، وعليه إجماعُ أهلِ المدينةِ [821]     عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ: (أنَّ رجلًا تزوَّجَ وهو مُحْرِمٌ، فأجمَعَ أهلُ المدينةِ على أن يُفرَّقَ بينهما). أخرجه البيهقي (9434).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ الله أراد أن يزوِّجَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ بنتَ شَيبةَ بنِ جُبَيرٍ، فأرسل إلى أبانِ بنِ عُثمانَ يحضُرُ ذلك، وهو أميرُ الحَجِّ، فقال أبانٌ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقول: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ )) [822]     أخرجه مسلم (1409).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ، والنَّهيُ يقتضي الفَسادَ [823]     ((المجموع)) للنووي (7/284، 288).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ [824]     رُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، وليس يُعرَفُ لهما من الصَّحابَة مخالِفٌ. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/124)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/25).
عن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المرِّيِّ: (أنَّ أباه طَريفًا تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرِمٌ، فردَّ عُمرُ بنُ الخطَّابِ نِكاحَه ) [825]     رواه مالك في ((الموطأ)) (3/506)، والبيهقي (5/66) (9429). وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/404).

انظر أيضا: