الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالثُ: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ لو مات بعدَ السَّابعِ


يُشرَعُ ذبْحُ العَقيقةِ ولو مات المولودُ بعد اليومِ السَّابعِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثيمين ، واللَّجنةُ الدَّائمةُ
الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى ))
وجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ يَدُلُّ بعمومِه على أنَّ العَقيقةَ تُذبحُ بخروجِ المولودِ، ولم يُفرَّقْ بيْن مَوتِه وعَدَمِ مَوتِه قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنَّووي (8/432)، (((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/147).
  2. (2) قال ابنُ حَزْمٍ: (العَقيقةُ فرْضٌ واجبٌ يُجبَرُ الإنسانُ عليها إذا فَضَل له عن قُوتِه مِقدارُها. وهو أنْ يَذبحَ عن كلِّ مولودٍ يولدُ له حَيًّا أو مَيِّتًا بعدَ أنْ يَكونَ يَقَعُ عليه اسمُ غلامٍ أو اسمُ جاريةٍ). ((المحلى)) (6/234).
  3. (3) فقد قال بأفضليَّةِ العَقِّ عنِ السَّقْطِ إذا جاوَز أربعةَ أشهرٍ؛ فمَن مات بعدَ السَّابعِ أَوْلى. قال ابنُ بازٍ: (إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ). ((موقع ابن باز)).
  4. (4) قال ابنُ عُثيمين: (ومَن بَقِيَ إلى اليومِ السَّابعِ ثُمَّ مات بعدَه فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُدفَنُ مع المسلمين، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنهـ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).
  5. (5) جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (السُّؤال: حَصَلَتِ العَقيقةُ بعدَ وفاةِ الطِّفلةِ، وكان عُمُرُها وقتَ الوفاةِ سنةً ونصفًا، هل أَدَّى العَقيقةَ على طبيعتِها أَمْ لا؟ وهل هذه الطِّفلةُ تَنفَعُ والدَيْها في الآخِرةِ؟ أَفيدونا بذلك. الجوابُ: نَعَم، تُجزِئُ، ولكنْ تأخيرُها عنِ اليومِ السَّابعِ مِنَ الوِلادةِ خِلافُ السُّنَّةِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/448).
  6. (6) أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ (5472)، وأخرجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسيرٍ. قال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربي في ((القبس)) (2/649): ثابِتٌ. وصَحَّحه البَغَويُّ في ((شرح السُّنَّة)) (6/53). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/505): المحفوظ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجَهْ)) (3164).
  7. (7) ((المحلى)) لابن حزم (6/235)، ((حاشية اللَّبَدي)) (1/160)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445).