الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: بَيْعُ المَضامِينِ والمَلاقيحِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: معنى المَضامِينِ والمَلاقيحِ
المَضامينُ: ما في بُطونِ الإناثِ. والمَلاقيحُ‏:‏ ما في أصلابِ الفُحولِ‏. وقيلِ العَكسُ، المَضامينُ‏:‏ ما في أصلابِ الفُحولِ، والمَلاقيحُ‏:‏ ما في بُطونِ الإناثِ‏
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْع المَضامِينِ والمَلاقِيحِ
يَحرُمُ بَيْعُ المضامينِ والملاقيحِ، ولا يَصِحُّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على تحريمِ بَيْعِ المضامينِ والملاقيحِ: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ عَبدِ البَرِّ ، وابنُ رُشدٍ ، والقُرطبيُّ ، ونَقَل الإجْماعَ على عَدَمِ صِحَّتِه: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ قُدامةَ ، وشِهابُ الدِّينِ الأُسيوطيُّ ، والصَّنعانيُّ
ثانيًا: لأنَّهُ بَيعٌ فيه غَرَرٌ ومُخاطَرةٌ؛ لأنَّهُ لا يُدْرَى أيخرُجُ أم لا يَخرُجُ؟ فإنْ خَرجَ لم يُدْرَ أيكونُ حَسَنًا أم قَبيحًا؟ أم تامًّا أم ناقِصًا؟ أم ذَكَرًا أم أُنثى؟ وذلك كُلُّهُ يَتَفاضَلُ؛ إن كانَ على كَذا فقيمَتُه كَذا، وإن كانَ على كَذا فقيمَتُه كَذا

انظر أيضا:

  1. (1) ينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/168) ((المجموع)) للنووي (9/325) ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (1/208)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/102)، ((تفسير القرطبي)) (10/18).
  2. (2) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ بيعَ المَضامينِ والمَلاقيحِ لا يَجوزُ) ((الإشراف)) (6/17).
  3. (3) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (نَهَى عَنِ المَضامينِ والمَلاقيحِ، وأجمَعوا أنَّه بيعٌ لا يَجوزُ) ((التمهيد)) (13/314). وقال: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ بيعَ ما في بُطونِ الإناثِ لا يَجوزُ؛ لِأنَّه غَرَرٌ وخَطَرٌ ومَجهولٌ) ((الاستذكار)) (6/456).
  4. (4) قال ابنُ رُشد: (هَذا مِن بابِ النَّهيِ عَن بيعِ المَضامينِ والمَلاقيحِ. (والمَضامينُ: هيَ ما في بُطونِ الحَوامِلِ، والمَلاقيحُ: ما في ظُهورِ الفُحولِ)، فهذه كُلُّها بيوعٌ جاهليَّةٌ مُتَّفَقٌ على تَحريمِها، وهيَ مُحَرَّمةٌ مِن تِلكَ الأوجُه الَّتي ذَكَرناها) ((بداية المجتهد)) (3/168).
  5. (5) قال القُرطُبيُّ بعدَ أن ذكَرَ مَعنَى المَضامينِ والمَلاقيحِ: (فعُلَماءُ المُسلِمينَ مُجْمِعونَ على أنَّ ذلك لا يَجوزُ) ((تفسير القرطبي)) (10/18).
  6. (6) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على فسادِ بيعِ المَضامينِ والمَلاقيحِ) ((الإجماع)) (ص: 103).
  7. (7) قال ابنُ قُدامةَ: (بيعُ الحَمْلِ غَيرِ أمِّه، واللَّبَنِ في الضَّرعِ. مَعناه بيعُ الحَملِ في البَطْنِ دونَ الأمِّ، ولا خِلافَ في فسادِهـ) ((المغني)) (4/157)، ونقله أيضًا عن ابنِ المُنذِرِ.
  8. (8) قال شِهابُ الدِّينِ الأُسيوطيِّ: (أجمَعوا على فسادِ بيعِ المَضامينِ والمَلاقيحِ) ((جواهر العقود)) (1/58).
  9. (9) قال الصَّنعانيُّ -بعدَ أن ذَكَرَ حَديثَ أبي هَريرةَ في النَّهيِ عَن بَيعِ المَضامينِ والمَلاقيحِ-: (والحَديثُ دَليلٌ على عَدَمِ صِحَّةِ بيعِ المَضامينِ والمَلاقيحِ... وهوَ إجماعٌ) ((سبل السلام)) (3/33).
  10. (10) ((موطأ مالك)) (2/ 665) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/456).
  11. (11) تُرابُ الصَّوَّاغينَ أوِ الصَّاغةِ: هوَ التُّرابُ الَّذي فيه ذَرَّاتُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ينظر: ((البناية)) للعيني (8/42) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/329)