الموسوعة الفقهية

 المَطْلَبُ الرَّابعُ: بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرعِ


يَحْرُمُ بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ ، ولا يَصِحُّ، وهو قَوْلُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بَيْعُ عَينٍ لم تُخلَقْ، فلم يَجُزْ، كبَيعِ ما تَحمِلُ النَّاقةُ، والعادةُ في ذلك تختَلِفُ
ثانيًا: لأنَّه مجهولُ الصِّفةِ؛ لأنَّه قد يكونُ اللَّبَنُ صافِيًا وقد يكونُ كَدِرًا، وذلك غَرَرٌ من غيرِ حاجةٍ، فلم يَجُزْ
ثالِثًا: لأنَّه مجهولُ القَدْرِ؛ لأنَّه قد يرى امتلاءَ الضَّرْعِ مِنَ السِّمَنِ، فيَظُنُّ أنَّه مِنَ اللَّبَنِ

انظر أيضا:

  1. (1) أمَّا استِئجارُ الحَيَوانِ لِأخذِ لَبَنِه فيَجوزُ، وهوَ اختيارُ ابنِ تيميَّةَ، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ عُثَيمين. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/78)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/729)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/30).
  2. (2) وأجازَه المالِكيَّةُ وابنُ تيميَّةَ في صوَرٍ وبِشُروطٍ. ينظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/20)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّةَ (5/387) ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/729).
  3. (3) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/43)، ((العناية)) للبابرتي (6/411).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (9/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/20).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/217)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/166).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (نَهَى عَنه ابنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيرةَ، وكَرِهَه طاوُسٌ ومُجاهِدٌ) ((المغني)) (4/157).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (4/157).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (9/326). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/157).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (9/326). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/157).
  10. (10) تُرابُ الصَّوَّاغينَ أوِ الصَّاغةِ: هوَ التُّرابُ الَّذي فيه ذَرَّاتُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ينظر: ((البناية)) للعيني (8/42) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/329)