الفَرْعُ الأوَّلُ: تعريفُ بَيْعِ التَّلْجِئةِ التَّلْجِئةُ لُغةً: الإكراهُ. وألجَأهُ إلى كَذا: اضطَرَّه إليه ((مختار الصحاح)) ...
https://dorar.net/feqhia/6792الفَرْعُ الأوَّلُ: تعريفُ بَيْعِ التَّلْجِئةِ التَّلْجِئةُ لُغةً: الإكراهُ. وألجَأهُ إلى كَذا: اضطَرَّه إليه ((مختار الصحاح)) ...
https://dorar.net/feqhia/6792الفَرْعُ الأوَّلُ: تعريفُ البَيْعِ الجَبْريِّ لُغةً واصطِلاحًاالجَبريُّ لُغةً: مِن جَبَرَه على الأمرِ جَبْرًا: إذا حَمَلَه ...
https://dorar.net/feqhia/6794لا يَصِحُّ بَيعُ الهازِلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/99)، ((حاشية ابن ...
https://dorar.net/feqhia/6796يُشتَرَطُ في صِحَّةِ البَيعِ القُدرةُ على تَسليمِ المَبيعِ مِن جِهةِ البائِعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ ...
https://dorar.net/feqhia/6798لا يُشتَرَطُ الإسلامُ في البَيعِ، فيَجوزُ البَيعُ مِنَ الكافِرِ والشِّراءُ مِنه يُستثنى من ذلك: بَيعُ ...
https://dorar.net/feqhia/6800الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ بَيْعِ المُصحَفِ للكافِرِيَحرُمُ بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن نافِعٍ، عن عَبدِ اللهِ ...
https://dorar.net/feqhia/6802يَصِحُّ تَصَرُّفُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ بالبَيعِ إذا باعَ بثَمَنِ المِثلِ، ولَم يَكُنْ في بَيعِه مُحاباةٌ، ...
https://dorar.net/feqhia/6804الصِّيغةُ لُغةٌ: صاغَ الشَّيءُ: إذا هَيَّأهُ على مِثالٍ مُستَقيمٍ وسَبَكَه عليه فانصاغَ، وصاغَ شِعْرًا أو ...
https://dorar.net/feqhia/6808الصِّيغةُ رُكنٌ مِن أركانِ البَيعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ بينهم خِلافٌ في تفاصيلِ الصِّيغِ ...
https://dorar.net/feqhia/6810الإيجابُ: هو ما يَصدُرُ مِنَ البائِعِ بأيِّ لفظٍ دالٍّ على الرِّضا بالبَيعِ، كَقَولِه: بِعْتُكَ كَذا، ...
https://dorar.net/feqhia/6814ينعَقِدُ البَيْعُ بكُلِّ ما يَعُدُّه النَّاسُ بَيْعًا سواءٌ كان اللَّفظُ بصيغةِ الماضي، أو المضارعِ، أو ...
https://dorar.net/feqhia/6816الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ المُعاطاةِ لُغةً واصطِلاحًاالمُعاطاةُ لُغةً: مُفاعَلةٌ، مِن عَطَوْتُ الشَّيءَ: إذا تَناوَلْتَه، وهيَ ...
https://dorar.net/feqhia/6819يَصِحُّ البَيعُ بالكِتابةِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانا حاضِرَينِ أم غائِبَينِ [216] ذهب الحنفيَّةُ والحنابِلةُ إلى صِحَّةِ ...
https://dorar.net/feqhia/6821يَنْعَقِدُ بَيْعُ الأخرَسِ الأصلِيِّ خرج بذلك الأخرَسُ لعارضٍ؛ كمن اعتُقِل لسانُه، ويأتي بعد هذه المسألةِ. ...
https://dorar.net/feqhia/6824يَنْعَقِدُ بَيْعُ الأخرَسِ لعارضٍ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ المالكيَّةُ يَرَونَ انعقادَ البَيعِ بالإشارةِ مُطلَقًا من الأخرَسِ ...
https://dorar.net/feqhia/6826يَجوزُ البَيْعُ بالإشارةِ المُفهِمةِ مِن غَيرِ الأخرَسِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14)، و ...
https://dorar.net/feqhia/6828يَصِحُّ البَيْعُ بواسِطةِ وَسَائِلِ الاتِّصالِ الحديثةِ كالبَيعِ بواسِطةِ المُكالَماتِ الصَّوتيَّةِ والمَرئيَّةِ عَبرَ الهاتِفِ وأجهزةِ الحاسِبِ ...
https://dorar.net/feqhia/6830يَجوزُ أن يَبيعَ الوَكيلُ لنَفسِه إذا أَطلَقَ الموكِّلُ الوَكالةَ فلَم يَأذَنْ ولَم يَمنَعْ [258] ومن ...
https://dorar.net/feqhia/6833يَصِحُّ العَقدُ إذا تَوَلَّى الوَكيلُ طَرَفَيِ العَقْدِ بأن يَكونَ نائِبًا عنِ البائِعِ والمُشتَري في آنٍ ...
https://dorar.net/feqhia/6835من شُروطِ صِيغةِ البَيْعِ مُوافَقةُ القَبولِ للإيجابِ [273] مِثالُ عدَمِ مُوافَقةِ القَبولِ للإيجابِ: (كأن يقولَ: ...
https://dorar.net/feqhia/6838يُشتَرَطُ لصِحَّةِ البَيعِ عَدَمُ هَلاكَ المَعقودِ عليه قَبلَ تَمامِ البَيعِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ...
https://dorar.net/feqhia/6840يَبْطُلُ البَيعُ إذا ماتَ البائِعُ أوِ المُشتَري قَبلَ القَبولِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) ...
https://dorar.net/feqhia/6842يَجوزُ تَراخي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجْلِسِ العَقدِ، ولَو حَصَلَ بَينَهما فصلٌ طَويلٌ، ما دامَ ...
https://dorar.net/feqhia/6844يَجوزُ للمُوجِبِ الرُّجوعُ بَعدَ الإيجابِ في صيغةِ العَقْدِ قَبلَ قَبولِ الطَّرَفِ الآخَرِ، وهو قَولُ الجُمهورِ: ...
https://dorar.net/feqhia/6846الثَّمَنُ لُغةً: القِيمةُ، فثَمنُ كُلِّ شَيءٍ: قيمَتُه ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/77)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص ...
https://dorar.net/feqhia/6850إذا كانَتِ المُبادَلةُ بَينَ سِلعةٍ ونَقْدٍ، فإنَّ الثَّمَنَ هو النُّقودُ، سَواءٌ دَخَلَتْ عليه الباءُ أم ...
https://dorar.net/feqhia/6853يَتَعَيَّنُ الثَّمَنُ ويَتَمَيَّزُ عنِ المَبيعِ إذا كانَتِ المُبادَلةُ بَينَ نَقدٍ ونَقْدٍ بدُخولِ الباءِ على الثَّمَنِ ...
https://dorar.net/feqhia/6855يَتَعَيَّنُ الثَّمنُ ويَتَمَيَّزُ عنِ المَبيعِ إذا كانَتِ المُبادَلةُ بَينَ سِلْعةٍ ومِثْلِها بدُخولِ الباءِ على الثَّمَنِ ...
https://dorar.net/feqhia/6857النُّقودُ (الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ) كذلك الأوراقُ النَّقْديَّةُ لا تتعَيَّنُ بالتَّعيينِ. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/452). ...
https://dorar.net/feqhia/6859اختَلَف العُلَماءُ في حُكْمِ جَهالةِ الثَّمَنِ في البَيْعِ على قَولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: يَبطُلُ البَيْعُ مع ...
https://dorar.net/feqhia/6862