الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: تعيينُ الثَّمَنِ وتمييزُه عن المَبِيعِ إذا كانت المُبادَلةُ بَيْنَ سِلعةٍ ومِثْلِها


يَتَعَيَّنُ الثَّمنُ ويَتَمَيَّزُ عنِ المَبيعِ إذا كانَتِ المُبادَلةُ بَينَ سِلْعةٍ ومِثْلِها بدُخولِ الباءِ على الثَّمَنِ مِنهما ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ هذه الباءَ تُسَمَّى باءَ التثمينِ (الثَّمَنِيَّةِ)، كما في قَولِه تعالى: اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ [البقرة: 86] ، فالدُّنيا والآخِرةُ كِلاهُما يُطلَقُ عليه حَياةٌ، فتَعَيَّنَ الثَّمنُ بما دَخَلَتْ عليه الباءُ، فالمُثمَّنُ الدُّنيا والثَّمَنُ الآخِرةُ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ البائِعُ مَثَلًا: بِعْتُ عليك قَلَمًا بساعةٍ، فالثَّمَنُ هي السَّاعةُ لدُخولِ الباءِ عليها. كما يتمَيَّزُ الثَّمَنُ بما يدُلُّ على أنَّه هو الثَّمَنُ.
  2. (2) عِندَ الحَنفيَّةِ: إذا بيعَ مالٌ مِثليٌّ بمالٍ مِثليٍّ، فإمَّا أن يَكونا مُعَيَّنَينِ، أو يَكونَ أحَدُهما مُعَيَّنًا، والآخَرُ مَوصوفًا في الذِّمَّةِ. فإن كانا مُعَيَّنَينِ فما صَحِبَه الباءُ فهوَ الثَّمَنُ، والآخَرُ مَبيعٌ، وإن لَم تَكُن مُعَيَّنةً فإنْ صَحبَها حَرفُ الباءِ وقابَلَها مَبِيعٌ فهوَ ثَمَنٌ، وإن لَم يُصحَبْها حَرفُ الباءِ وقابَلَها ثَمَنٌ فهيَ مَبيعةٌ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (14/3)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/272).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/514)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/406، 407)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/70).
  4. (4) عند الحنابِلةِ؛ الثَّمَنُ هو ما دخلت عليه الباءُ مُطلَقًا. ((الإنصاف)) للمرداوي (4/341)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/247).
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/431).