الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: عَدَمُ هَلاكِ المَعقودِ عليه قبل تَمامِ البَيْعِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ البَيعِ عَدَمُ هَلاكَ المَعقودِ عليه قَبلَ تَمامِ البَيعِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ تَيمِيَّةَ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ تيميَّةَ: (فالبَيعُ باطِلٌ بالاتفاقِ إذا تلف المِبيعُ وَقْتَ العَقْدِ) ((مجموع الفتاوى)) (29/404).
  2. (2) الموجِبُ عند الجُمهورِ هو البائِعُ، وعند الحنفيَّةِ هو من يبدَأُ بعبارتِه في إنشاءِ العَقْدِ، سواءٌ كان البائِعَ أو المشتريَ