الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابعُ: تراخي القَبولِ عن الإيجابِ


يَجوزُ تَراخي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجْلِسِ العَقدِ، ولَو حَصَلَ بَينَهما فصلٌ طَويلٌ، ما دامَ لم يَظهَرْ مِنهما ما يَدُلُّ على الإعراضِ عنِ العَقْدِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حالةَ المَجْلِسِ كَحالةِ العَقْدِ، بدَليلِ أنَّه يُكتَفى بالقَبضِ فيه لِما يُشتَرَطُ قَبضُه
ثانيًا: أنَّ في إبطالِه قَبلَ انقِضاءِ المَجْلِسِ عُسرًا بالمُشتَري، وفي إبقائِه فيما وراءَ المَجْلِسِ عُسرًا بالبائِعِ، وفي التَّوَقُّفِ على المَجْلِسِ يُسْرًا بهما جَميعًا، والمَجْلِسُ جامِعٌ للمُتَفَرِّقاتِ

انظر أيضا:

  1. (1) يرى الشَّافعيَّةُ أنَّه يُشتَرَطُ ألَّا يطولَ الفَصْلُ ولو كان في مَجلِسِ العَقْدِ. ((المجموع)) للنووي (9/169)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/342).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/4)، ((العناية)) للبابرتي (6/254).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/29، 30)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/10).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/343)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/190).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/343).
  6. (6) ((العناية)) للبابرتي (6/253).
  7. (7) الموجِبُ عند الجُمهورِ هو البائِعُ، وعند الحنفيَّةِ هو من يبدَأُ بعبارتِه في إنشاءِ العَقْدِ، سواءٌ كان البائِعَ أو المشتريَ