الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابعُ: تراخي القَبولِ عن الإيجابِ


يَجوزُ تَراخي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجْلِسِ العَقدِ، ولَو حَصَلَ بَينَهما فصلٌ طَويلٌ، ما دامَ لم يَظهَرْ مِنهما ما يَدُلُّ على الإعراضِ عنِ العَقْدِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ يرى الشَّافعيَّةُ أنَّه يُشتَرَطُ ألَّا يطولَ الفَصْلُ ولو كان في مَجلِسِ العَقْدِ. ((المجموع)) للنووي (9/169)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/342). : الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/4)، ((العناية)) للبابرتي (6/254). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/29، 30)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/10). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/343)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/190).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حالةَ المَجْلِسِ كَحالةِ العَقْدِ، بدَليلِ أنَّه يُكتَفى بالقَبضِ فيه لِما يُشتَرَطُ قَبضُه ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/343).
ثانيًا: أنَّ في إبطالِه قَبلَ انقِضاءِ المَجْلِسِ عُسرًا بالمُشتَري، وفي إبقائِه فيما وراءَ المَجْلِسِ عُسرًا بالبائِعِ، وفي التَّوَقُّفِ على المَجْلِسِ يُسْرًا بهما جَميعًا، والمَجْلِسُ جامِعٌ للمُتَفَرِّقاتِ ((العناية)) للبابرتي (6/253).

انظر أيضا: