الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: البَيْعُ بالإشارةِ المُفْهِمةِ مِن غَيرِ الأخرَسِ


يَجوزُ البَيْعُ بالإشارةِ المُفهِمةِ مِن غَيرِ الأخرَسِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14)، و (4/229)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/3). ، واختاره ابنُ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (الِاكتِفاءُ في العُقودِ المُطلَقةِ بما يَعرِفُه النَّاسُ، وأنَّ ما عَدَّه النَّاسُ بَيعًا فهوَ بَيعٌ، وما عَدُّوه إجارةً فهوَ إجارةٌ، وما عَدُّوه هِبةً فهوَ هِبةٌ، وما عَدُّوه وَقفًا فهوَ وقفٌ؛ لا يُعتَبَرُ في ذلك لَفظٌ مُعَيَّنٌ، ومِثلُ هَذا كثيرٌ) ((مجموع الفتاوى)) (20/230). ، وابنُ القَيِّمِ قال ابنُ القَيِّمِ: (فمَن عَرف مُرادَ المُتَكَلِّمِ بدَليلٍ مِنَ الأدِلَّةِ وجَبَ اتِّباعُ مُرادِه، والألفاظُ لَم تُقصَدْ لِذَواتِها، وإنَّما هيَ أدِلَّةٌ يُستَدَلُّ بها على مُرادِ المُتَكَلِّمِ، فإذا ظَهَرَ مُرادُه ووَضحَ بأيِّ طَريقٍ كانَ عُمِلَ بمُقتَضاه، سَواءٌ كانَ بإشارةٍ أو كِتابةٍ أو بإيماءةِ، أو دَلالةٍ عَقليَّةٍ أو قَرينةٍ حاليَّةٍ، أو عادةٍ لَه مُطَّرِدةٍ لا يُخِلُّ بها) ((إعلام الموقعين)) (1/167). ، وذلك لأنَّ الإشارةَ المُفْهِمةَ أَولى بالجَوازِ مِنَ المُعاطاةِ؛ لأنَّها يُطلَقُ عليها أنَّها كَلامٌ. قال اللهُ تعالى: آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا آل عمران: 41 والرَّمزُ الإشارةُ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/14).

انظر أيضا: