الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: البَيْعُ الجَبْريُّ وصُوَرُه


الفَرْعُ الأوَّلُ: تعريفُ البَيْعِ الجَبْريِّ لُغةً واصطِلاحًا
الجَبريُّ لُغةً: مِن جَبَرَه على الأمرِ جَبْرًا: إذا حَمَلَه عليه قَهْرًا ينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/89)، ((تاج العروس)) للزبيدي (10/347).
البَيعُ الجَبْريُّ اصطِلاحًا: هو البَيعُ الحاصِلُ مِن مُكرَهٍ بحَقٍّ، أوِ البَيعُ عليه نيابةً عنه لإيفاءِ حَقٍّ وجَبَ عليه، أو لدَفعِ ضَرَرٍ، أو لتَحقيقِ مَصلَحةٍ عامَّةٍ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (26/136)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/176)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/36)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/504).
الفَرْعُ الثَّاني: إجبارُ المَدِينِ على بَيْعِ مالِه
يَجوزُ للحاكِمِ أوِ القاضي إجبارُ المَدِينِ على بَيعِ مالِه الظَّاهِرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسرخسي (24/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/128). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/605)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/31، 32). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/159)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/134). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/189، 190)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/205). ؛ ذلك لأنَّ البَيعَ واجِبٌ عليه لإيفاءِ دَينِه، فإذا امتَنَعَ نابَ القاضي مَنابَه ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94).
الفَرْعُ الثَّالثُ: بَيْعُ المَرهونِ جَبْريًّا
يَجوزُ للحاكِمِ بَيْعُ المرهونِ جَبريًّا كأن يرهَنَ شَخصٌ عَينًا بدَينٍ حالٍّ أو مُؤَجَّلٍ، فإذا حَلَّ الأجَلُ وامتنع المَدِينُ عن أداءِ الدَّينِ، يُجبِرُه الحاكِمُ على بيعِ المرهونِ. ينظر: ((المدونة)) لسحنون (4/ 138). ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (5/23)، ((منح الجليل)) لعليش (5/472). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (10/127، 128)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/88)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/94). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/343). ، وهو قَوْلُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (6/66). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/148). ، وذلك لأنَّ بَيعَ المَرهونِ يَتَعَيَّنُ طَريقًا للوَفاءِ بَدَينِ الرَّاهِنِ عِندَ عَجزِه عنِ السَّدادِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/343).
الفَرْعُ الرَّابعُ: إجبارُ المُحتَكِرِ على البَيعِ
يَجوزُ للحاكِمِ إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيعِ إذا خِيفَ الضَّرَرُ على العامَّةِ ينظر: المطلب الخامس: إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيعِ.

انظر أيضا: