الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: بَيْعُ التَّلْجِئةِ



الفَرْعُ الأوَّلُ: تعريفُ بَيْعِ التَّلْجِئةِ
التَّلْجِئةُ لُغةً: الإكراهُ. وألجَأهُ إلى كَذا: اضطَرَّه إليه ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 279) ((لسان العرب)) لابن منظور (1/152).
بَيعُ التَّلْجِئةِ اصطلاحًا: هو أن يَتَظاهَرَ شَخصانِ بَيعًا لم يُريداهُ باطِنًا، بَل خَوفًا مِن ظالِمٍ؛ دَفعًا لهُ ((المغني)) لابن قدامة (4/162) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/191).
وقيلَ: أن يَتَواضَعا على إظهارِ البَيعِ عِندَ النَّاسِ لكِن بلا قَصدِه ((حاشية ابن عابدين)) (4/482).
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ التَّلْجِئةِ
بَيْعُ التَّلجِئةِ باطِلٌ، وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ هو ظاهِرُ الرِّوايةِ عن أبي حنيفةَ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/99)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/273) ((الفتاوى الهندية)) (3/209). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/176)، ، والمشهورُ عند الحَنابِلةِ ((الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي)) (6/176)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/150). ، ووَجْهٌ عند الشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي(4/33/34)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/357).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما لم يَقْصِدا البَيعَ، فكان كبَيعِ المُكْرَهِ ((الكافي)) لابن قدامة (2/26).
ثانيًا: لأنَّهما تَكَلَّما بصيغةِ البَيعِ لا على قَصدِ الحَقيقةِ، وهو تَفسيرُ الهَزلِ، والهَزلُ يَمنَعُ جَوازَ البَيعِ؛ لأنَّه يعدَمُ الرِّضا بمُباشَرةِ السَّبَبِ، فلَم يَكُن هَذا بَيعًا مُنعَقِدًا في الحُكمِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/176)، ((المغني)) لابن قدامة (4/162).

انظر أيضا: