الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيْعُ المُكْرَهِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: معنى بَيْعِ المُكْرَهِ
المُرادُ ببَيعِ المُكْرَهِ هو حَملُ البائِعِ على البَيعِ بغَيرِ اختيارِه ينظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (9/63).
الفَرْعُ الثَّاني: بَيْعُ المُكْرَهِ بحَقٍّ
يَصِحُّ بَيْعُ المُكْرَهِ بحَقٍّ كإجبارِ القاضي المَدِينَ على بَيعِ مالِه لوَفاءِ دَينِه، أو إجبارِ الحاكِمِ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البيعِ، وسيأتي ذِكْرُ هذه المسائِلِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (6/82)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/128). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/12)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/6)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/31، 32). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/159)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/344). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/124)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10). ؛ وذلك لأنَّه بَيعٌ برِضا الشَّرعِ، وأقيمَ مَقامَ رِضا المُكرَهِ بحَقٍّ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/8).
الفَرْعُ الثَّالثُ: بَيْعُ المُكْرَهِ بغَيرِ حَقٍّ
المَسألةُ الأُولى: لُزومُ بَيْعِ المُكْرَهِ بغَيرِ حَقٍّ
بَيْعُ المُكْرَهِ بغَيرِ حَقٍّ لا يَلزَمُه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التِّجارةَ هيَ البَيعُ والشِّراءُ، وشَرطُ جَوازِها التَّراضي، وانتِفاءُ الشَّرطِ يَستَلزِمُ انتِفاءَ المَشروطِ ((العناية)) للبابرتي (9/235).
2- قال اللهُ جَلَّ ثَناؤه: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ النحل: 106.
وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا وَضَعَ عنه الكُفْرَ سَقَطَت عنه أحكامُ الإكراهِ عنِ القَولِ كُلِّها؛ لأنَّ الأعظَمَ إذا سَقَطَ سَقَطَ ما هو أصغَرُ منه ((العناية)) للبابرتي (9/235).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهُ وضَعَ عن أمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه)) أخرجه مِن طُرقٍ: ابنُ ماجه (2045) واللفظُ له، وابنُ حِبَّانَ (7219)، والحاكمُ (2801). قال العقيليُّ في ((الضعفاء الكبير)) (4/145): يُروى مِن غيرِ هذا الوجهِ بإسنادٍ جيِّدٍ. وصحَّحه الحاكمُ على شرطِ الشَّيخَينِ، وصحَّحه ابنُ حزمٍ في ((المحلى)) (10/205)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2045)، وحسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (2/267)، وابنُ حجَرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (1/510)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رِجالُه على شرطِ الصَّحيحينِ، وله شاهدٌ مِن القرآنِ، ومِن طُرقٍ أُخَرَ. وذكر ثبوتَه على شرطِ الشَّيخينِ ابنُ المُلَقِّنِ في ((شرح البخاري)) (25/276)، وقال الشوكانيُّ في ((فتح القدير)) (1/461): وفي أسانيدِ هذه الأحاديث مقالٌ، ولكنَّها يُقوِّي بعضُها بعضًا؛ فلا تَقصُرُ عن رُتبةِ الحسَنِ لِغَيرِه. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/348): الانقطاعُ في إسنادِ ابنِ ماجه، ولكِنَّ إسنادَيِ ابنِ حِبَّانَ والطَّبَرانيِّ مُتَّصِلانِ صَحيحانِ. وصحَّح إسنادَه أيضًا في تحقيقه لكتاب ابن حزم ((الإحكام في أصول الأحكام) (5/ 149). لكنْ أعلَّه الإمامُ أحمدُ، واستنكَرَه جدًّا في ((العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله)) (1/561)، واستنكره أيضًا أبو حاتمٍ كما في ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (4/116)، وقال ابنُ عبدِ الهادي: رُواتُه صادِقون، وقد أُعِلَّ. وقال ابنُ رجب في ((جامع العلوم والحِكَم)) (2/361): إسنادُه صحيحٌ في ظاهرِ الأمرِ، ورُواتُه كلُّهم محتَجٌّ بهم في الصَّحيحينِ وقد خرَّجه الحاكمُ، وقال: صحيحٌ على شرطِهما كذا قال، ولكن له علَّةٌ، وقال البوصيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (1/353): إسنادُه صحيحٌ إنْ سَلِمَ مِن الانقطاعِ، والظاهرٌ أنَّه منقطِعٌ. وقال ابنُ العربي: (والخبرُ وإنْ لم يصِحَّ سنَدُه، فإنَّ معناهُ صحيحٌ باتِّفاقِ العُلماءِ). ((أحكام القرآن)) (5/212). وقال ابنُ عُثيمينَ في ((شرح بلوغ المرام)) (5/48): (هذا الحديثُ وإن لم يَثبُتْ سنَدًا، فهو ثابتٌ معنًى).
ثالِثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك الأبهريُّ قال ابنُ بطَّال: (أمَّا بَيعُ المُكْرَهِ ظُلمًا وقَهْرًا فقال محمَّدُ بنُ سحنون: أجمع أصحابُنا وأهلُ العِراقِ على أنَّ بَيعَ المُكْرَهِ على الظُّلمِ والجَورِ لا يلزَمُه. وقال الأبهريُّ: إنَّه إجماعٌ) ((شرح صحيح البخاري)) (8/298). ، وابنُ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (بَيْعُ المُكْرَهِ بغَيِر حقٍّ بَيعٌ غيرُ لازمٍ باتفاقِ المُسلِمينَ، فلو قُدِّرَ مع ذلك أنَّ المشتريَ أُكرِهَ على الشراءِ منه وأدَّاه الثَّمَنَ عنه فأعطاه البائِعُ الثَّمَنَ الذي أدَّاه عنه، لوجب تسليمُ المبيعِ إليه باتِّفاقِ المُسلِمين) ((مجموع الفتاوى)) (29/199). ، والزَّرْقانيُّ قال الزرقاني: (لا يلزَمُ في الجَبرِ على البَيعِ إجماعًا) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/15). ، وعليش قال عليش: (لا يلزَمُ البيعُ البائِعَ ولا المشتريَ "إن أُجبِرَ" بضَمِّ الهَمزِ وكَسرِ الموحَّدةِ "عليه" أي: البيعِ "جَبْرًا حرامًا" إجماعًا) ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/441).
المَسألةُ الثَّانيةُ: حُكَمُ بَيعِ المُكْرَهِ بغَيرِ حَقٍّ
لا يَصِحُّ بَيعُ المُكْرَهِ بغَيرِ حَقٍّ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/161)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7). ، والحَنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/150).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ على أنَّه إذا لم يَكُن عن تَراضٍ لم يَحِلَّ الأكلُ، والتَّراضي مَفقودٌ في الإكراهِ ((المجموع)) للنووي (9/158).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 – عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهُ وضَعَ عن أمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه)) أخرجه مِن طُرقٍ: ابنُ ماجه (2045) واللفظُ له، وابنُ حِبَّانَ (7219)، والحاكمُ (2801). قال العُقَيليُّ في ((الضعفاء الكبير)) (4/145): يُروى مِن غيرِ هذا الوجهِ بإسنادٍ جيِّدٍ. وصحَّحه الحاكمُ على شرطِ الشَّيخَينِ، وصحَّحه ابنُ حزمٍ في ((المحلى)) (10/205)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2045)، وحسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (2/267)، وابنُ حجَرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (1/510)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رِجالُه على شرطِ الصَّحيحينِ، وله شاهدٌ مِن القرآنِ، ومِن طُرقٍ أُخَرَ. وذكر ثبوتَه على شرطِ الشَّيخينِ ابنُ المُلَقِّنِ في ((شرح البخاري)) (25/276)، وقال الشوكانيُّ في ((فتح القدير)) (1/461): وفي أسانيدِ هذه الأحاديث مقالٌ، ولكنَّها يُقوِّي بعضُها بعضًا؛ فلا تَقصُرُ عن رُتبةِ الحسَنِ لِغَيرِه. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/348): الانقطاعُ في إسنادِ ابنِ ماجه، ولكِنَّ إسنادَيِ ابنِ حِبَّانَ والطَّبَرانيِّ مُتَّصِلانِ صَحيحانِ. وصحَّح إسنادَه أيضًا في تحقيقه لكتاب ابن حزم ((الإحكام في أصول الأحكام) (5/ 149). لكنْ أعلَّه الإمامُ أحمدُ، واستنكَرَه جدًّا في ((العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله)) (1/561)، واستنكره أيضًا أبو حاتمٍ كما في ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (4/116)، وقال ابنُ عبدِ الهادي: رُواتُه صادِقون، وقد أُعِلَّ. وقال ابنُ رجب في ((جامع العلوم والحِكَم)) (2/361): إسنادُه صحيحٌ في ظاهرِ الأمرِ، ورُواتُه كلُّهم محتَجٌّ بهم في الصَّحيحينِ وقد خرَّجه الحاكمُ، وقال: صحيحٌ على شرطِهما كذا قال، ولكن له علَّةٌ، وقال البوصيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (1/353): إسنادُه صحيحٌ إنْ سَلِمَ مِن الانقطاعِ، والظاهرٌ أنَّه منقطِعٌ. وقال ابنُ العربي: (والخبرُ وإنْ لم يصِحَّ سنَدُه، فإنَّ معناهُ صحيحٌ باتِّفاقِ العُلماءِ). ((أحكام القرآن)) (5/212). وقال ابنُ عُثيمينَ في ((شرح بلوغ المرام)) (5/48): (هذا الحديثُ وإن لم يَثبُتْ سنَدًا، فهو ثابتٌ معنًى).
2 - قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ)) أخرجه ابنُ ماجه (2185) واللَّفظُ له، وابن حبان (4967)، والبيهقي (11403) مطولًا مِن حَديثِ أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2185)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (390)، وحسَّن إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/5)، وصَحَّحه البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (2/10)، وقوَّاه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (4967).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَليلٌ على أنَّه لا بَيعَ عن غَيرِ تَراضٍ ((المجموع)) للنووي (9/158).
ثالِثًا: لأنَّه أُكرِهَ بغَيرِ حَقٍّ، فلم يَصِحَّ، كَكَلِمةِ الكُفْرِ إذا أُكرِهَ عليها المُسْلِمُ ((المجموع)) للنووي (9/158).

انظر أيضا: