الموسوعة الفقهية

مَطلبٌ: بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ بَيْعِ المُصحَفِ للكافِرِ
يَحرُمُ بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن نافِعٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوٍّ زادَ مُسْلِمٌ مِن رِوايةِ اللَّيثِ وغَيرِه: (مَخافةَ أن يَنالَهُ العَدُوُّ)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه إذا نُهِيَ عنِ السَّفَرِ به إلى أرضِهم مَخافةَ أن تَنالَهُ أيدِيهم فبَيعُه لهم أَولى بالنَّهيِ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: النَّوَويُّ ، والعِراقيُّ وابنُ حَجَرٍ ، والحطَّابُ
الفَرْعُ الثَّاني: هل يَصِحُّ بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ؟
لا يَصِحُّ بَيعُ المُصحَفِ للكافِرِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن نافِعٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوٍّ. زادَ مُسْلِمٌ مِن رِوايةِ اللَّيثِ وغَيرِه: (مَخافةَ أن يَنالَهُ العَدُوُّ)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ السَّفَرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ مَخافةَ أن تَنالَه أيدِيهم، فلا يَجوزُ تَمكينُهم منه
ثانيًا: لأنَّه يُمنَعُ مِنِ استِدامةِ مِلْكِه، فمُنِعَ مِنِ ابتِدائِه كَسائِرِ ما يَحرُمُ بَيعُه

انظر أيضا:

  1. (1) أخرجه البخاري (2990) واللَّفظُ له، ومسلم (1869).
  2. (2) أخرجها مسلم (1869).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/351)، ((طرح التثريب)) للعراقي (7/218)، ((فتح الباري)) لابن حجر (6/133).
  4. (4) قال النَّوويُّ: (الخلافُ إنما هو في صِحَّةِ البَيعِ، ولا خِلافَ أنَّه حَرامٌ) ((المجموع)) (9/355).
  5. (5) قال العراقي: (يُستنبَطُ منه مَنْعُ بَيعِ المُصحَفِ من الكافِرِ لوُجودِ المعنى فيه، وهو تمكُّنُه من الاستهانةِ به، ولا خلافَ في تحريمِ ذلك) ((طرح التثريب)) (7/218).
  6. (6) قال ابنُ حَجَرٍ: (لا خِلافَ في تحريمِ ذلك، وإنما وقع الاختلافُ هل يصِحُّ لو وقع، ويؤمَرُ بإزالةِ مِلْكِه عنه أم لا) ((فتح الباري)) (6/134).
  7. (7) قال الحطَّاب: (أمَّا المسلِمُ والمُصحَفُ فلا يصِحُّ تقرُّرُ مِلكِ الكافِرِ عليهما، فلا يجوزُ بَيْعُهما منه بلا خِلافٍ) ((مواهب الجليل)) (4/253).
  8. (8) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 94)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/388).
  9. (9) ((الفروع)) لابن مفلح (6/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/155).
  10. (10) عند المالكِيَّةِ: في المشهورِ يمضي البَيعُ، ويُجبَرُ على إخراجِه مِن يَدِه، ومقابِلُ المشهورِ أنَّه يُنقَضُ البيعُ، وهو قَولُ أكثَرِ المالكيَّةِ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب(6/49)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/20، 21).
  11. (11) أخرجها مسلم (1869).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (4/198).
  13. (13) ((المغني)) لابن قدامة (4/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/155).