يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ عَينًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1138] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي ...
https://dorar.net/feqhia/4318يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ عَينًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1138] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي ...
https://dorar.net/feqhia/4318يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ دَينًا [1146] سيأتي في مَبحَثِ: (تأجيل الصَّداق) (ص: 229).
https://dorar.net/feqhia/4320يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ مَنفعةً، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1147] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/304) و(12/212)، ((الغرر البهية)) ...
https://dorar.net/feqhia/4322يَبطُلُ الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ [1162] نقل الإجماعَ على بُطلانِه: ابنُ بطَّال، وابنُ عبد البر. قال ابن ...
https://dorar.net/feqhia/4324لا يَصِحُّ الصَّداقُ المَجهولُ، ويَصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثلِ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1172] ...
https://dorar.net/feqhia/4326لا يَصِحُّ جَعلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى، ويَصِحُّ النِّكاحُ ويُفرَضُ لها مَهرُ المِثلِ، نَصَّ عليه ...
https://dorar.net/feqhia/4328التفويضُ في النِّكاحِ: هو تزويجُ المرأةِ بلا صَداقٍ مُسمًّى [1186] يُنظر: ((النظم المستعذب)) لمحمد بن ...
https://dorar.net/feqhia/43321- تفويضُ البُضعِ: وهو أن يزوِّجَها بلا مَهرٍ مُسمًّى.2- تفويضُ الصَّداقِ: وهو أن يفوِّضَ تَسميةَ ...
https://dorar.net/feqhia/4334يجوزُ نِكاحُ التَّفويضِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ ...
https://dorar.net/feqhia/4336يجِبُ للمُفَوِّضةِ المتعةُ إذا طُلِّقَت قبل الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ [1201] سيأتي في كتاب الطلاق (ص:385).
https://dorar.net/feqhia/4338يجِبُ للمُفَوِّضةِ مَهرُ المِثلِ إذا مات زَوجُها قبل الدُّخولِ وقَبلَ تَسميةِ الصَّداقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: ...
https://dorar.net/feqhia/4340يجوزُ امتِناعُ المرأةِ مِن تَسليمِ نَفسِها قبل تَسليمِ صَداقِها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ ...
https://dorar.net/feqhia/4343يجوزُ تأجيلُ الصَّداقِ [1210] هذا التأجِيلُ الذي أجازَه الفقهاء فيه تيسيرٌ للزَّوج الذي لا يملك ...
https://dorar.net/feqhia/4346يجوزُ للمَرأةِ العَفوُ عن صَداقِها كُلِّه أو بَعضِه.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ ...
https://dorar.net/feqhia/4348يُرَدُّ الصَّداقُ بالعَيبِ الكثيرِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1222] قال ابنُ ...
https://dorar.net/feqhia/4351إذا فَسَد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العَجزِ عن تَسليمِه؛ فالنِّكاحُ ثابِتٌ ولا يُفسَخُ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ ...
https://dorar.net/feqhia/4353إذا وَقعتِ الفُرقةُ بالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخولِ، وبعدَ فَرْضِ الصَّداقِ؛ وجَبَ نِصفُ الصَّداقِ.
https://dorar.net/feqhia/4357إذا وَقعتِ الفُرقةُ بالطَّلاقِ قَبلَ الدُّخولِ وقبْلَ تَسميةِ الصَّداقِ، وجبَتِ المُتعةُ لها.
https://dorar.net/feqhia/4359يجِبُ الصَّداقُ كاملًا إذا خلَا الرَّجُلُ بامرأتِه بعدَ العَقدِ عليها.
https://dorar.net/feqhia/4361يجبُ الصَّداقُ كاملًا إذا وَقعتِ الفُرقةُ بعدَ الدُّخولِ.
https://dorar.net/feqhia/4363إذا تسبَّبتِ المرأةُ في الفُرقةِ قَبْلَ الدُّخولِ، فلا مَهرَ لها.
https://dorar.net/feqhia/4366إذا تسبَّبتِ المرأةُ في الفُرقةِ بعدَ الدُّخولِ، فلا يَسقُطُ المهرُ.
https://dorar.net/feqhia/4368إذا وَقعتِ الفُرقةُ بسَببِ اللِّعانِ بينَ الزَّوجينِ، فإنَّه يجبُ الصَّداقُ كاملًا على المُلاعِنِ بعدَ دُخولِه.
https://dorar.net/feqhia/4370يجبُ الصَّداقُ كاملًا إذا ماتَ الزَّوجُ بعدَ العَقدِ وتَسميةِ الصَّداقِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ...
https://dorar.net/feqhia/4372يحِقُّ للزَّوجِ أن يَستَرِدَّ هَديَّتَه إذا حصَلَت فُرقةٌ قبل البناءِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ [1235] ...
https://dorar.net/feqhia/4375ليس للزَّوجِ استردادُ هديَّتِه إذا حصَلَت فُرقةٌ بعد البِناءِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ [1239] ((الكافي ...
https://dorar.net/feqhia/4377إذا تزوَّجَت امرأةُ المَفقودِ ثمَّ عاد زوجُها المفقودُ، خُيِّرَ بين امرأتِه والصَّداقِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ...
https://dorar.net/feqhia/4379يجِبُ مَهرُ المِثلِ للمَوطوءةِ بشُبهةٍ [1249] قال ابن تيمية: (قال أصحابُنا وغيرُهم: يجِبُ مهرُ المِثلِ ...
https://dorar.net/feqhia/4381الوليمةُ لغةً: مِن الوَلمِ، وهو الاجتِماعُ؛ لأنَّ الزَّوجَينِ يجتَمِعانِ، ومنه: أولمَ الرَّجُلُ: إذا اجتمَعَ عَقلُه ...
https://dorar.net/feqhia/4386اختلفَ العُلَماءُ في حُكمِ وَليمةِ النِّكاحِ، على قَولَينِ:القول الأول: وليمةُ النِّكاحِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهذا مَذهَبُ ...
https://dorar.net/feqhia/4388