الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: أنواعُ التَّفويضِ في النكاح


1- تفويضُ البُضعِ: وهو أن يزوِّجَها بلا مَهرٍ مُسمًّى.
2- تفويضُ الصَّداقِ: وهو أن يفوِّضَ تَسميةَ صَداقِها إليها، أو إلى زَوجِها، أو إلى أجنبيٍّ [1187]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/279)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/217، 218).

انظر أيضا: