الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تَسليمُ المرأةِ نَفسَها للزوج قبلَ تَسليمِ صَداقِها


يجوزُ امتِناعُ المرأةِ مِن تَسليمِ نَفسِها قبل تَسليمِ صَداقِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر ، والرَّمليُّ
ثانيًا: لأنَّ المَهرَ عِوَضٌ في النِّكاحِ، كالثَّمَنِ عِوَضٌ في المَبيعِ؛ فكان للمَرأةِ حَقُّ حَبسِ نَفسِها لاستيفاءِ المَهرِ، كما للبائِعِ حَقُّ حَبسِ المَبيعِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ

انظر أيضا:

  1. (1)    قال ابن المنذر: (أجمعوا أنَّ للمَرأةِ أن تمنَعَ مِن دُخولِ الزَّوجِ عليها حتى يُعطيَها مَهرَها). ((الإجماع)) (ص: 78).
  2. (2)    ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/338).
  3. (3)    ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/288).