الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: ما يجبُ للمُفَوِّضةِ إذا مات زوجُها قَبلَ الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ


يجِبُ للمُفَوِّضةِ مَهرُ المِثلِ إذا مات زَوجُها قبل الدُّخولِ وقَبلَ تَسميةِ الصَّداقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ ؛ وذلك لأنَّ مَوتَ الزَّوجِ قبل الدُّخولِ معنًى يَثبُتُ به مَهرُ المِثلِ كمَن دُخِلَ بها

انظر أيضا:

  1. (1)    ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 258)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/139).
  2. (2)    ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 220)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/397).
  3. (3)    ((الإقناع)) للحجاوي (3/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/26).
  4. (4)    قال ابن المنذر: (وقالت طائفةٌ: لها مَهرُ نِسائِها وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقولُ). ((الأوسط)) (8/371).
  5. (5)    ((المغني)) لابن قدامة (7/246).