الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: الفُرقةُ بسَببٍ مِن قِبَلِ الزَّوجة ِ قبْلَ الدُّخولِ


إذا تسبَّبتِ المرأةُ في الفُرقةِ قَبْلَ الدُّخولِ، فلا مَهرَ لها.

انظر أيضا:

  1. (1)    هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)