الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: استِردادُ الهَدِيَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ بعد البِناءِ


ليس للزَّوجِ استردادُ هديَّتِه إذا حصَلَت فُرقةٌ بعد البِناءِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ ، والشَّافعيَّةُ ، والحنابلةُ ؛ وذلك لأنَّ الذي أُهدِيَ لأجلِه قد حصل، وهو النِّكاحُ

انظر أيضا:

  1. (1)    هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)
  2. (2)    ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/554)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/321).
  3. (3)    ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/216).
  4. (4)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/24)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/215).
  5. (5)    ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/321).