الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ


لا يَصِحُّ الصَّداقُ المَجهولُ، ويَصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثلِ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الصَّداقَ عِوَضٌ، فاشتُرِطَ فيه عَدَمُ الجَهالةِ، كالبَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/108)، ((الفتاوى الهندية)) (1/309).
  2. (2)    يرى المالكيَّةُ أنَّ النِّكاحَ يَفسُدُ قبل الدخولِ، ويَثبُتُ بعده بالأكثَرِ مِن المهرِ المسمَّى ومَهرِ المِثلِ، ويُغتَفَرُ عندهم يسيرُ الجَهلِ. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/21)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/294)، ((منح الجليل)) لعليش (3/415)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/41).
  3. (3)    ((روضة الطالبين)) للنووي (7/276) و(7/222)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/384).
  4. (4)    لا يضُرُّ عند الحنابلةِ الجَهلُ اليسيرُ ولا الغَرَرُ الذي يُرجى زواله. ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/196)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/132، 135).
  5. (5)    ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (3/662)، ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/196).