الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ


يَصِحُّ الصَّداقُ بكُلِّ ما يَصلُحُ أن يكونَ مالًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء: 24]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: بِأَمْوَالِكُمْ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أن يكونَ المَهرُ مالًا

انظر أيضا:

  1. (1)    ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/136)، ((العناية)) للبابرتي (8/415)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/131).
  2. (2)    ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/550)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/172)، ((منح الجليل)) لعليش (3/415، 435).
  3. (3)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/375)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/220)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/335).
  4. (4)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/5)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/131).
  5. (5)    ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/274)، ((المغني)) لابن قدامة (7/217،212)، ((تفسير القرطبي)) (13/274).