الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ وقَبْلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ قد سُمِّيَ


إذا وَقعتِ الفُرقةُ بالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخولِ، وبعدَ فَرْضِ الصَّداقِ؛ وجَبَ نِصفُ الصَّداقِ.

انظر أيضا: