تُكرَه التَّسميةُ بكلِّ اسمٍ قبيحٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [219] ((حاشية ابن عابدين)) ...
https://dorar.net/feqhia/3944تُكرَه التَّسميةُ بكلِّ اسمٍ قبيحٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [219] ((حاشية ابن عابدين)) ...
https://dorar.net/feqhia/3944تُكرَه التَّسميةُ بما فيه تزكيةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [225] ((حاشية ابن عابدين)) ...
https://dorar.net/feqhia/3946يَحرُمُ مِنَ الأسماءِ ما يُعبَّدُ لغيرِ اللهِ، كعبدِ الكعبةِ، أو عبدِ النَّبيِّ، أو عبدِ الرَّسولِ، ...
https://dorar.net/feqhia/3949تَحرُمُ التَّسميةُ بملِكِ المُلوكِ، وسُلطانِ السَّلاطينِ، وشاهِنْشاه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [232] ((حاشية ...
https://dorar.net/feqhia/3951النِّكاحُ لغةً: هو الضَّمُّ والجَمعُ والتداخُلُ؛ من تَناكُحِ الأشجارِ: إذا انضَمَّ بعضُها إلى بعضٍ، أو ...
https://dorar.net/feqhia/3956الأصلُ في النِّكاحِ أنَّه مُستحَبٌّ [3] وقد تعتريه باقي الأحكامِ الخمسةِ، وهي: الوجوب، والإباحة، والكراهة، ...
https://dorar.net/feqhia/3959الزَّواجُ بنيَّةِ الطَّلاقِ صَحيحٌ [17] لكِنَّه يَحرُمُ؛ لِما فيه من الغِشِّ. قال مالكٌ: (ليس هذا ...
https://dorar.net/feqhia/3961يُباحُ نِكاحُ أكثَرَ من واحدةٍ، بما لا يَزيدُ عن أربَعِ نِسوةٍ.أوَّلًا: الدَّليلُ مِنَ الكِتابِقال تعالى: ...
https://dorar.net/feqhia/39631- المحافَظةُ على النَّسلِ واستِمرارِه [38] ((مختصر منهاج القاصدين)) لابن قدامة (ص 76)، ((الموافقات)) للشاطبي ...
https://dorar.net/feqhia/3965تباحُ الخِطبةُ مِن خَليَّةٍ [44] الخَليَّةُ: يُقصَدُ بها الخاليةُ عن الزَّوجِ والعِدَّةِ. يُنظر: (تهذيب اللغة)) ...
https://dorar.net/feqhia/3969لا يجوزُ الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا كان قد صُرِّح للخاطِبِ بالإجابةِ ولم يأذَنِ الخاطِبُ ...
https://dorar.net/feqhia/3973يجوزُ الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا تَرَكَ أو أذِنَ له، أو أنَّ الأوَّلَ لم يُصرَّحْ ...
https://dorar.net/feqhia/3975لا تَحرُمُ الخِطبةُ على خِطبةِ الكافِرِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [71] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/630)، ...
https://dorar.net/feqhia/3977يُستَحَبُّ نِكاحُ ذاتِ الدِّينِ، نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ [78] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 204)، ((الغرر البهية)) ...
https://dorar.net/feqhia/3981يُستحَبُّ أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ الوَلودَ، نَصَّ عليه الجمهورُ: المالِكيَّةُ [84] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/20)، ...
https://dorar.net/feqhia/3983يُستحَبُّ أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ امرأةً بِكرًا [90] واستثنى بعضُ الفقهاء من ذلك: إذا كان في ...
https://dorar.net/feqhia/3985للمرأةِ أن تَعرِضَ نَفسَها على الرَّجُلِ الصَّالحِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [102] ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/315). ...
https://dorar.net/feqhia/3988مِنَ السُّنَّة عَرضُ الوليِّ مَوْلِيَّتَه على أهلِ الصَّلاحِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [112] ((روضة الطالبين)) للنووي ...
https://dorar.net/feqhia/3990يَحرُمُ خِطبةُ المَرأةِ ذاتِ الزَّوجِ.الدليل: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [123] قال ابن ...
https://dorar.net/feqhia/3994لا يجوزُ التَّصريحُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ ...
https://dorar.net/feqhia/3997مِن صِيَغِ التَّعريضِ أن يقولَ الرَّجُلُ للمرأةِ المُعتَدَّةِ: إنِّي في مِثلِك لَراغِبٌ، ولا تَفوتيني بنَفسِك، ...
https://dorar.net/feqhia/4000يجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ ...
https://dorar.net/feqhia/4002يجوزُ تَعريضُ المرأةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ بالجوابِ، نَصَّ عليه الجمهورُ: المالِكيَّةُ [148] ((مواهب الجليل)) للحطاب ...
https://dorar.net/feqhia/4004يحرُمُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طَلاقٍ رَجعيٍّ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ [152] ...
https://dorar.net/feqhia/4006يجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن الطَّلاقِ الثَّلاثِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [161] ((شرح الزرقاني على ...
https://dorar.net/feqhia/4008يجوزُ تَصريحُ الزَّوجِ بخِطبةِ مَن بانت منه بغيرِ الثَّلاثِ [169] كالمُختلعةِ والبائنِ بفَسخٍ لعيبٍ ونحوِه. ...
https://dorar.net/feqhia/4010مَن عرَّض أو صرَّح بخِطبةِ امرأةٍ -وكانت ممن لا يَحِلُّ له التَّعريضُ بخِطبتِها أو التَّصريحُ ...
https://dorar.net/feqhia/4012يُسَنُّ نظَرُ الخاطِبِ [182] يجوزُ للخاطِبِ توكيلُ مَن يَنظر له المخطوبةَ، كامرأةٍ، أو مَحرَمٍ لها ...
https://dorar.net/feqhia/4016اختلف العُلَماءُ في حدودِ نظَرِ الخاطِبِ إلى المخطوبةِ؛ على قولينِ:القول الأول: يَنظُرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ، ...
https://dorar.net/feqhia/4018يُشرَعُ النظرُ إلى المخطوبةِ بعد العَزمِ على خِطبتِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [203] ...
https://dorar.net/feqhia/4020