الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: وقتُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ


يُشرَعُ النظرُ إلى المخطوبةِ بعد العَزمِ على خِطبتِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [203]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/18)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/135). ، والمالِكيَّةِ [204]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/519)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/21). ، والشَّافِعيَّةِ [205]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/19، 20)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/190). ، والحَنابِلةِ [206]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ تحريمُ النَّظَرِ إلى الأجنبيَّةِ، وخُولِفَ فيمن أراد الخِطبةَ، فإذا كان غيرَ عازمٍ عاد إلى الأصلِ، وهو التَّحريمُ [207]     ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/449).

انظر أيضا: