الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: وقتُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ


يُشرَعُ النظرُ إلى المخطوبةِ بعد العَزمِ على خِطبتِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ تحريمُ النَّظَرِ إلى الأجنبيَّةِ، وخُولِفَ فيمن أراد الخِطبةَ، فإذا كان غيرَ عازمٍ عاد إلى الأصلِ، وهو التَّحريمُ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/18)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/135).
  2. (2)      ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/519)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/21).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/19، 20)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/190).
  4. (4)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10).
  5. (5)      ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/449).