الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: حدودُ نظَرِ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ


اختلف العُلَماءُ في حدودِ نظَرِ الخاطِبِ إلى المخطوبةِ؛ على قولينِ:
القول الأول: يَنظُرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ، وهو مَذهَبُ الحنفية المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ؛ وذلك لدَلالةِ الوَجهِ على الحُسنِ، والكَفَّين على الجسَدِ
القول الثاني:
يجوزُ النظَرُ إلى ما ظهَرَ غالِبًا، كالوَجهِ، والكَفَّين، والرَّقَبةِ، والقَدَمِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ، واختاره ابنُ عثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أذِنَ في النظَرِ إليها من غيرِ عِلمِها، عُلِمَ أنَّه أذِنَ في النظَرِ إلى جميعِ ما يظهَرُ عادةً؛ إذ لا يمكِنُ إفرادُ الوَجهِ بالنظَرِ مع مُشاركةِ غَيرِه له في الظُّهورِ
ثانيًا: لأنَّها امرأةٌ أباح الشَّارِعُ النَّظَرَ إليها، فينظُرُ إلى ما يظهَرُ غالِبًا، كذَواتِ المحارِمِ
ثالثًا: لأنَّه يظهَرُ غالِبًا، فأُبيحَ النَّظَرُ إليه كالوَجهِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/404)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/289)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (7/20)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/186).
  3. (3) ((حفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (7/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/186).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/11).
  5. (5) قال ابن عثيمين: (قولُه: «وله نظَرُ ما يظهرُ غالبًا» مثلُ الوجهِ، والرقبةِ، واليدِ، والقدَمِ، ونحوها، أمَّا أن ينظُرَ إلى ما لا يظهَرُ غالبًا، فهذا لا يجوزُ، فكلمةُ «غالبًا» مربوطةٌ بعُرفِ السَّلَفِ الصالحِ، لا بعُرفِ كُلِّ أحدٍ؛ لأنَّنا لو جعَلْناها بعُرفِ كُلِّ أحدٍ لضاعت المسألةُ، واختلف النَّاسُ اختلافًا عظيمًا، لكنِ المقصودُ ما يظهر غالبًا وينظُرُ إليه المحارمُ، فللخاطِبِ أن ينظُرَ إليهـ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/21).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (7/97).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (7/97).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (7/97).