الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ


يحرُمُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طَلاقٍ رَجعيٍّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ ، وابنُ الهُمام ، والمرداويُّ ، والحصكفيُّ ، والزرقانيُّ ، والعَدويُّ
ثانيًا: لِأَنَّ الطلاقَ إن كان رجعِيًّا فالزَّوجيَّةُ قائِمةٌ ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يخطُبَ زَوجةَ غيرِه لا تَصريحًا ولا تَعريضًا ؛ فهي زوجةٌ أوْ في معنَى الزَّوجةِ

انظر أيضا:

  1. (1)      التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484)
  2. (2)      قال القرطبي: (لا يجوز التَّعريضُ لخِطبة الرَّجعيَّةِ إجماعًا؛ لأنَّها كالزَّوجة). ((تفسير القرطبي)) (3/188).
  3. (3)      قال الكمال ابن الهمام: (قولُه: ولا بأس بالتَّعريض في الخِطبة) أراد المتوفَّى عنها زوجُها؛ إذ التَّعريضُ لا يجوزُ في المطلَّقةِ بالإجماعِ). ((فتح القدير)) (4/342). ويُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) (3/36).
  4. (4)      قال المرداوي: (قوله: ولا يجوز التصريحُ -وهو ما لا يحتَمِلُ غيرَ النِّكاح- بخِطبة المُعتَدَّة، ولا التَّعريضُ- وهو ما يُفهَمُ منه النِّكاحُ مع احتِمالِ غيرِه- بخِطبةِ الرَّجعيةِ بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (8/28).
  5. (5)      قال الحصكفي: («صحَّ التَّعريضُ» كأريد التزوُّجَ «لو معتدةَ الوفاةِ» لا المطلَّقة إجماعًا). ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/534).
  6. (6)      قال الزرقاني: («وجاز تعريضٌ» في عدة متوفًّى عنها أو مُطَلَّقةٍ مِن غيره طلاقًا بائنًا، لا رجعيًّا فيَحرُمُ فيها التعريضُ إجماعًا). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297).
  7. (7)      قال العدوي: (محلُّ جواز التَّعريضِ بالقيد المذكور إذا كانت في عِدَّةِ متوفًّى عنها أو مُطلقةً مِن غيرِه طلاقًا بائنًا، لا رجعيًّا فيحرم التَّعريضُ إجماعًا). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/96).
  8. (8)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/36).
  9. (9)      ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/27).
  10. (10)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/219).