الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: تعريضُ المُعتَدَّة بالجوابِ


يجوزُ تَعريضُ المرأةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ بالجوابِ، نَصَّ عليه الجمهورُ: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وذلك قياسًا على جوازِ تعريضِ الرَّجُلِ

انظر أيضا:

  1. (1)      التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484)
  2. (2)      ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/40).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/30)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/215).
  4. (4)      ((الإقناع)) للحجاوي (3/160)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/18).
  5. (5)      ((الكافي)) لابن قدامة (3/37)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/629).