الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ


يجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
 قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الآيةَ نَصٌّ ظاهِرٌ في جوازِ التَّعريضِ بالخِطبةِ، وقد نَصَّ أهلُ التَّفسيرِ على أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها داخِلةٌ فيه
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ ، وابنُ عبد البَرِّ ، والبغويُّ ، وابنُ القطَّانِ ، وابنُ حجَرٍ ، والعينيُّ ، وابنُ نجيمٍ

انظر أيضا:

  1. (1)      التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484)
  2. (2)      ((الوجيز)) للواحدي (ص: 174)، ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (3/162).
  3. (3)      قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ التَّعريض للمرأةِ وهي في العِدَّةِ حَلالٌ إذا كانت العِدَّةُ في غيرِ رجعيَّةٍ أو كانت من وفاةٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 68).
  4. (4)      قال ابن عبد البر: (حرَّم الله عَقدَ النِّكاح في العِدَّةِ بقَولِه: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة: 235] ، وأباح التَّعريضَ بالنِّكاحِ في العِدَّةِ، ولم يختَلِفِ العلماءُ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ في ذلك، فهو من المُحكَمِ المجتَمَعِ على تأويلِهـ). ((الاستذكار)) (5/385).
  5. (5)      قال البغوي: (اتَّفَق أهلُ العلم على أنَّ التَّصريحَ بالخِطبةِ لا يجوزُ في عِدَّةِ الغيرِ، أمَّا التَّعريضُ بالخِطبة فيجوزُ في عِدَّةِ الوفاةِ). ((شرح السُّنَّة)) (9/298).
  6. (6)      قال ابن القطان: (اتَّفقوا أنَّ [التَّعريضَ] للمرأة وهي في عِدَّتِها حلالٌ إذا كانت العِدَّةُ غيرَ رجعيَّةٍ، أو كانت من وفاةٍ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/5).
  7. (7)      قال ابن حجر: (اتفق العلماءُ على أنَّ المرادَ بهذا الحُكمِ [أي: جوازِ التَّعريضِ] من مات عنها زوجُها). ((فتح الباري)) (9/179).
  8. (8)      قال العيني: (أجمعوا على... جوازِ التَّعريضِ في المتوفَّى عنها زوجُها). ((البناية شرح الهداية)) (5/624).
  9. (9)      قال ابن نجيم: (ظاهرُه أنَّ التَّعريضَ جائزٌ لكُلِّ مُعتَدَّةٍ، وليس كذلك، بل لا يجوزُ إلَّا للمتوفَّى عنها زوجُها بالإجماعِ). ((البحر الرائق)) (4/165).