الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثالث: حُكمُ نِكاحِ أكثَرَ مِن واحِدةٍ


يُباحُ نِكاحُ أكثَرَ من واحدةٍ، بما لا يَزيدُ عن أربَعِ نِسوةٍ.
أوَّلًا: الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ أريدَ بها التخييرُ بينَ اثنتينِ وثلاثٍ وأربعٍ، كما قال: أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [فاطر: 1] ، ولم يُردْ أنَّ لكلِّ مَلَكٍ تِسعةَ أجنِحةٍ، ولو أرادَ ذلك لقالَ: تِسعةً
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على جوازِ نِكاحِ أربعٍ مِن النِّساءِ: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، والبَغَويُّ ، وابنُ رُشدٍ ، والقُرطبيُّ ، ونقل الإجماعَ على عدَمِ جوازِ نِكاحِ أكثَرَ مِن أربعٍ: ابنُ حزمٍ ، وابنُ قُدامةَ ، والقُرطبيُّ ، وابنُ حَجَرٍ ، والعَينيُّ  

انظر أيضا:

  1. (1) ((المغني)) لابن قدامة (7/85).
  2. (2) قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ نكاحَ الحُرِّ البالغِ العاقِلِ العفيفِ الصَّحيحِ غيرِ المحجورِ، المسلمِ؛ أربَعَ حرائرَ مُسلماتٍ غيرِ زوانٍ، صحائحَ، فأقَلَّ: حَلالٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62).
  3. (3) قال ابن عبد البر: (اتفق الجميعُ على أنَّ للحُرِّ أن يتزوَّجَ أربعًا وإن خاف ألا يعدِلَ). ((الاستذكار)) (5/481).
  4. (4) قال البغوي: ( اتفقت الأمَّةُ على أنَّ الحُرَّ يجوزُ له أن ينكِحَ أربعَ حرائرَ). ((شرح السنة)) (9/61).
  5. (5) قال ابن رشد: (اتفق المسلمون على جوازِ نكاحِ أربعٍ من النساء معًا، وذلك للأحرارِ من الرِّجالِ). ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) (3/64).
  6. (6) قال القرطبي: (أجمع المسلمون على أن مَن لم يخَفِ القِسطَ في اليتامى: له أن ينكِحَ أكثَرَ مِن واحدةٍ: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، كمن خاف). ((تفسير القرطبي)) (5/13). وقال: (اتَّفق الجميع على أنَّ للحُرِّ أن يتزوجَ أربعًا وإن خاف ألَّا يَعدِلَ). ((تفسير القرطبي)) (5/137).
  7. (7) قال ابن حزم: (اتفقوا على أنَّ نكاحَ أكثَرَ مِن أربعِ زوجاتٍ لا يحِلُّ لأحدٍ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم). ((مراتب الإجماع)) (ص: 63).
  8. (8) قال ابن قدامة: (ليس للحُرِّ أن يجمَعَ بين أكثَرَ من أربعِ زَوجاتٍ، أجمع أهلُ العِلمِ على هذا، ولا نعلمُ أحدًا خالفَه منهم). ((المغني لابن قدامة)) (7/85).
  9. (9) قال القرطبي: (اتفق الجميعُ على أنَّ للحُرِّ أن يتزوجَ أربعًا وإن خاف ألَّا يَعدِلَ). ((تفسير القرطبي)) (5/137).
  10. (10) قال ابن حجر: (قولُه: بابٌ: لا يتزوَّج أكثَرَ مِن أربعٍ؛ لِقَولِه تعالى: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ: أمَّا حكم الترجمةِ فبالإجماعِ). ((فتح الباري)) (9/139).
  11. (11) قال العيني: (هذا بابٌ يُذكَرُ فيه أنَّه لا يتزوَّجُ الرجُلُ أكثَرَ مِن أربعِ نِسوةٍ، وهذا لا خلافَ فيه بالإجماعِ). ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (20/91).