الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثاني: من ضوابط اختيار الزوجة: أنَ تكونَ المَرأةُ وَلودًا


يُستحَبُّ أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ الوَلودَ، نَصَّ عليه الجمهورُ: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي أصبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمالٍ، وإنَّها لا تَلِدُ، أفأتزوَّجُها؟ قال: لا، ثمَّ أتاه الثَّانيةَ فنهاه، ثمَّ أتاه الثَّالثةَ، فقال: تزوَّجوا الوَدودَ الوَلودَ ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأمَمَ ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/20)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (4/363).
  2. (2) ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/185)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/93).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (8/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/8، 9).
  4. (4) الوَدودُ: المتحَبِّبةُ لِزَوجِها بنحوِ تلطُّفٍ في الخِطابِ، وكثرةِ خِدمةٍ، وأدبٍ وبَشاشةٍ. يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي (3/318).
  5. (5) قال الطِّيبي: (يُعرَفُ القَيدانِ -أعني الوَدُود الوَلُود- في الأبكارِ، مِن أقارِبِهنَّ؛ لأنَّ الغالِبَ سرايةُ طِباعِ الأقاربِ مِن بَعضِهنَّ إلى بعضٍ). ((شرح المشكاة للطيبي)) (7/2263). وقيل: ليس المرادُ بالوَلودِ كَثرةَ الأولادِ، وإنَّما المرادُ مَن هي في مَظِنَّة الولادةِ، وهي الشابَّةُ دون العجوزِ التي انقطعَ حَبَلُها. يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (7/11).
  6. (6) أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (3227)، وابنُ حبان في ((صحيحهـ)) (4056). صحَّح إسنادَه الحاكم في ((المستدرك)) (2/176)، والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/53)، وحسَّنه ابنُ الصلاح كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (7/496)، وذكر ثبوته ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (2/15)، وصحح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2050)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1143).