المُتَكَلِّمِ مُنجَزةً ومُطلَقةً مِن كُلِّ قَيدٍ وشَرطٍ، ففي هذه الحالةِ يُعتَبَرُ التَّصَرُّفُ أوِ العَقدُ
https://dorar.net/qfiqhia/701المُتَكَلِّمِ مُنجَزةً ومُطلَقةً مِن كُلِّ قَيدٍ وشَرطٍ، ففي هذه الحالةِ يُعتَبَرُ التَّصَرُّفُ أوِ العَقدُ
https://dorar.net/qfiqhia/701(27/30)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 147)، ((شرح المقدمة)) لابن بابشاذ (2/407). .وقد ورَدَ النَّصُّ
https://dorar.net/qfiqhia/877اللهُ تعالى مِن شَيءٍ فهو بَينَهما نِصفانِ، فهذا فاسِدٌ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما في المَعنى موكِّلٌ
https://dorar.net/qfiqhia/977له بعَينِها لا مالَ له غَيرُها، فدَفَعَها إلَيه، وخَدَمَه الرَّجُلُ السَّنةَ كُلَّها وولَدَتِ الجاريةُ وزادَت
https://dorar.net/qfiqhia/1795أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ ما يُفسِدُ
https://dorar.net/qfiqhia/1842والحمدُ لله، لكن مَن بقِي مع الإمام حتى يكمل الصَّلاة حاز الأفضليَّة، وصار كمَن قام الليلَ كلَّه؛ لقول
https://dorar.net/feqhia/1251في جماعةٍ فكأنَّما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه)) رواه مسلم (656). 5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ
https://dorar.net/feqhia/1320: ((المغني)) لابن قدامة (2/307). ، والظاهريَّة قال ابنُ عبد البَرِّ: (كلُّ مَن أجاز اختلافَ نيَّة الإمام
https://dorar.net/feqhia/1543، والشافعيِّ) ((المغني)) (2/246). ، واختاره ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (وتُصلَّى في كلِّ قرية صغُرت أم كبُرت
https://dorar.net/feqhia/1610يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد)) رواه البخاري (880
https://dorar.net/feqhia/1683، شاتانِ، فإذا زادت على مِئَتينِ إلى ثلاثمئةٍ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ، ففي كلِّ مئةٍ
https://dorar.net/feqhia/2301في العباداتِ كلِّها). ((البحر الرائق)) (2/217). وقال سند: (النِّيَّة واجبةٌ في أداءِ الزَّكاةِ عند كافَّةِ
https://dorar.net/feqhia/2415كُلِّه. قلتُ: فإنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: فصُمْ صَومَ داودَ عليه السَّلامُ؛ كان يصومُ يومًا
https://dorar.net/feqhia/2776بها في اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، سواءٌ ذَبحْتَها في بلدِكَ أو في غيرِ بلدِكَ، كلُّ ذلك جائزٌ). ((فتاوى
https://dorar.net/feqhia/3891البَرِّ: (وقال اللَّيثُ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيَّامِ سابِعِه كلِّها، في أيِّها شاء منها، فإنْ
https://dorar.net/feqhia/3893بنِ جُندَبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ
https://dorar.net/feqhia/3895). ، وابنِ عثيمين [189] قال ابن عثيمين: (على كلِّ حالٍ نقول: إنَّ ظاهِرَ السُّنَّة أنَّ النَّظَرَ
https://dorar.net/feqhia/4016كُلَّ طلاقٍ شَرَعه الله في القرآنِ في المدخولِ بها إنَّما هو الطَّلاقُ الرَّجعيُّ، لم يَشرَعِ الله لأحدٍ
https://dorar.net/feqhia/4568على أنَّ كُلَّ مَن طَلَّق امرأتَه وقد سَمَّى لها صَداقًا صَحيحًا في نفسِ عَقدِ النِّكاحِ لا بَعْدَه
https://dorar.net/feqhia/4605: (والتَّحقيقُ أنَّ الغَلقَ يتناوَلُ كُلَّ مَن انغلقَ عليه طريقُ قَصدِه وتصَوُّرِه؛ كالسَّكرانِ، والمجنونِ
https://dorar.net/feqhia/4840، ونَصُّ الآيةِ عامٌّ في كُلِّ رَميٍ سواءٌ قال: زنيتِ، أو يا زانيةُ، أو رأيتُها تزني، أو هذا الولَدُ ليس
https://dorar.net/feqhia/4900بمَوتِ أزواجِهنَّ، وتدخُلُ في الخِطابِ كُلُّ امرأةٍ دخَلَ بها زوجُها أم لا؛ إبقاءً للآيةِ على عُمومِها
https://dorar.net/feqhia/4956على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ عليه؛ لذلك ذهَب شيخُ الإسلامِ رَحِمَه الله
https://dorar.net/feqhia/5165النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُلُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه
https://dorar.net/feqhia/5172المعاد)) لابن القيم (5/404). ثانيًا: لأنَّ كُلَّ عَقدٍ يَصِحُّ أن تَعقِدَه الزَّوجةُ مع غيرِ الزَّوجِ
https://dorar.net/feqhia/5211: فعند الحَنَفيَّة: يشمَلُ لفظُ القرابةِ كُلَّ من يناسِبُه إلى أقصى أبٍ له في الإسلامِ مِن قِبَلِ أبيه
https://dorar.net/feqhia/5446اللهِ رَضِي اللهُ عنهما يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الشُّفْعةُ في كُلِّ شِرْكٍ
https://dorar.net/feqhia/7211رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ على صاحبِه
https://dorar.net/feqhia/7413اخْتِلافِه في الصِّفةِ، كأنْ يكونَ كلُّه جَيِّدًا أو رَديئًا، فإن كانَ بعضُه جَيِّدًا وبعضُه رَديئًا فلا
https://dorar.net/feqhia/8030: الإجْماعُنَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [384] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجمَعَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن
https://dorar.net/feqhia/8083