الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ قد سُمِّيَ


إذا وقَعَت الفُرقةُ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ، وبعد فَرضِ الصَّداقِ؛ وجَبَ نِصفُ الصَّداقِ [2008]   لا فرقَ بين الثيِّبِ والبِكرِ في استِحقاقِ نِصفِ المهرِ بالطَّلاقِ قبل الدُّخولِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع المُسلِمونَ أنَّ الثيِّبَ والبِكرَ في استِحقاقِ نِصفِ المهرِ بالطَّلاقِ قبل الدُّخولِ: سواءٌ). ((الاستذكار)) (5/430). وقال ابنُ القطان: (أجمع المُسلِمونَ أنَّ الثيِّبَ والبِكرَ في استِحقاقِ نِصفِ الصَّداقِ بالطَّلاقِ قبل الدُّخولِ: سَواءٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/22).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [2009]   قال الماوردي: (صورتُها: أن يُطلِّقَ الرَّجُلُ زوجتَه المسمَّى لها صَداقًا مَعلومًا، فلا يخلو حالُ طلاقِه مِن ثلاثةِ أقسامٍ: أحدُها: أن يكونَ قبلَ الدُّخولِ بها وقَبلَ الخَلوةِ، وليس لها مِنَ المهرِ إلَّا نِصفُه، ومَلَك الزَّوجُ نِصفَه؛ لِقَولِه تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237] . والقِسمُ الثاني: أن يُطَلِّقَها بعد الدُّخولِ بوَطءٍ تامٍّ تَغِيبُ به الحَشَفةُ، فقد استقَرَّ لها جَميعُ المهرِ الذي كانت مالِكةً له بالعَقدِ؛ لِقَولِ الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ [النساء: 21]. وهذانِ القِسمانِ مُتَّفَقٌ عليهما). ((الحاوي الكبير)) (9/540). ، وابنُ حَزمٍ [2010]   قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا على أنَّ كُلَّ مَن طَلَّق امرأتَه وقد سَمَّى لها صَداقًا صَحيحًا في نفسِ عَقدِ النِّكاحِ لا بَعْدَه، ولم يكُنْ وَطِئَها قطُّ ولا دَخَلَ بها، وإنْ لم يطَأْها، وكان طلاقُه لها وهو صَحيحُ الجِسمِ والعَقلِ: أنَّ لها نِصفَ ذلك الصَّداقِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 70). ، والبَغويُّ [2011]   قال البغوي: (اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّ... المطَلَّقةَ بعد الفَرضِ قَبلَ المَسيسِ: لا مُتعةَ لها، بل لها نِصفُ المفروضِ). ((شرح السنة)) (9/130). ، وابنُ رشدٍ [2012]   قال ابنُ رشد: (اتَّفَقوا اتِّفاقًا مُجمَلًا أنَّه إذا طَلَّق قبل الدُّخولِ وقد فَرَض صَداقًا: أنَّه يَرجِعُ عليها بنِصفِ الصَّداقِ). ((بداية المجتهد)) (3/49). ، وابنُ قُدامةَ [2013]   قال ابنُ قدامة: (الحُكمُ الثَّاني: أنَّ الصَّداقَ يتنَصَّفُ بالطَّلاقِ قبل الدُّخولِ؛ لِقَولِه تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237] ، وليس في هذا اختِلافٌ بحَمدِ اللهِ). ((المغني)) (7/227). ، والقُرطبيُّ [2014]   قال القُرطبي: (الثانيةُ: قَولُه تعالى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أي: فالواجِبُ نِصفُ ما فرَضتُم، أي: مِن المهرِ؛ فالنِّصفُ للزَّوجِ، والنِّصفُ للمَرأةِ، بإجماعٍ). ((تفسير القرطبي)) (3/204). ، وابنُ جُزيٍّ [2015]   قال ابنُ جُزي: (المسألةُ الثَّالثةُ في استِقرارِه وتَشطيرِه، ويجِبُ جَميعُه بالدُّخولِ أو بالموتِ اتِّفاقًا، ونِصفُه بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 135).

انظر أيضا: