الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: الإسلامُ


يُشتَرَطُ في الحاضِنِ أن يكونَ مُسلِمًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [703]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/229). ، والحَنابِلةِ [704]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498). ، وهو قَولُ ابنِ وَهبٍ مِنَ المالِكيَّةِ [705]     ((منح الجليل)) لعليش (4/426). ويُنظر: ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (4/153). ، ونُسِبَ للجُمهورِ [706]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (الجمهورُ على أنَّه لا حَضانةَ لكافرٍ، وهو مَذهَبُ مالك، والشافعي، والبصريين؛ كسوار، وعبد الله بن الحسن). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/90). وقال الصنعاني: (ذهب الجُمهورُ إلى أنَّه لا حَقَّ لها مع كُفرِها). ((سبل السلام)) (2/333). ، واختاره ابنُ حَزمٍ [707]     لكِنَّه يرى أنَّ الأُمَّ الكافِرةَ أحَقُّ بالطِّفلِ في مُدَّةِ الرَّضاع؛ قال ابنُ حزم: (الأمُّ الكافِرةُ أحَقُّ بالصَّغيرَينِ مُدَّةَ الرَّضاعِ، فإذا بلغا مِن السِّنِّ والاستغناءِ مَبلَغَ الفَهمِ، فلا حَضانةَ لكافرةٍ ولا لفاسِقةٍ). ((المحلى)) (10/143). ، وابنُ القَيِّمِ [708]     قال ابنُ القيم: (لا حَضانةَ لكافرٍ على مُسلِمٍ). ((زاد المعاد)) (5/410). ، وابنُ باز [709]     قال ابنُ باز: (زوجتُه المسلِمةُ أَولى بحَضانةِ أولادِها القاصرِينَ؛ لأنَّه ليس للكافِرِ على المسلِمِ ولايةٌ؛ لِعُمومِ قَولِه تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/79). ، وابنُ عُثيمين [710]     قال ابنُ عثيمين: (إذا لم يكُنْ مُسلِمًا فإنَّه لا حَضانةَ له؛ لأنَّه لا يمكِنُ أن يتولَّى تربيةَ المسلِمِ رَجلٌ كافِرٌ). ((الشرح الممتع)) (13/537).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا النساء: 141.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الله سُبحانَه قَطَع الموالاةَ بينَ المُسلِمينَ والكُفَّارِ، وجعل المُسلِمينَ بَعضَهم أولياءَ بَعضٍ، والكُفَّارَ بَعضَهم مِن بَعضٍ؛ والحَضانةُ مِن أقوى أسبابِ الموالاةِ التي قطَعَها اللهُ بين الفريقَينِ [711]     (زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُلُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه، أو يُنَصِّرانِه، أو يُمجِّسانِه )) [712]     رواه البخاري (1385 )، ومسلم (2658).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لا يُؤمَنُ تهويدُ الحاضِنِ وتَنصيرُه للطِّفلِ المسلِمِ؛ فقد يغَيِّرُه عن فطرتِه التي فُطِرَ عليها، فلا يُراجِعُها أبدًا [713]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229).
ثالثًا: لأنَّ الحاضِنَ يكونُ حَريصًا على تربيةِ الطِّفلِ على دينِه، وأن يَنشَأَ عليه ويترَبَّى عليه، فيَصعُبُ بعد كِبَرِه وعَقلِه انتِقالُه عنه [714]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229).
رابعًا: لأنَّ الحَضانةَ وِلايةٌ، ولا بُدَّ فيها مِن مُراعاةِ مَصلحةِ الْمَوْليِّ عليه [715]     ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229).

انظر أيضا: