الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا


يُشتَرَطُ في حاضِنِ الأُنثى أن يكونَ مَحرَمًا لها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه مُحَرَّمٌ على غَيرِ المَحْرَمِ النَّظَرُ إليها والخَلوةُ بها

انظر أيضا:

  1. (1)      ((الهداية)) للمرغيناني (2/284)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/48).
  2. (2)      ((منح الجليل)) لعليش (4/423)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/131).
  3. (3)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/497).
  4. (4)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/453)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/227). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (8/296).
  5. (5)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/355).