موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )
93 - ). .3- مِنَ المَعقولِ:وهو أنَّ الضَّمانَ تَبَرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، ومَن ليس أهلًا للتَّصَرُّفِ لا يَصحُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةٌ يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
101 - لهذه القاعِدةِ بالإجماعِ والمَعقولِ:1- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن نَقَلَه: المُلَّا عَلي القاريُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
105 - ). ، وصيغةِ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَمِ مِنَ الواجِباتِ ومِن حُقوقِ الخَلقِ، حَتَّى يَقومَ الدَّليلُ على خِلافِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها