موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
796 - عليه كالمُقتَرِنِ بالعَقدِ؛ لأنَّ هَلاكَ المَبيعِ يمنَعُ الوُصولَ إلى المَقصودِ المَطلوبِ مِنَ العَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
798 - )، ((القواعد)) للحصني (1/401). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (العِبرةُ في العُقودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
800 - السَّرَخسيُّ مِنَ الحَنَفيَّةِ، وتُعتَبرُ مُكَمِّلةً لقاعِدةِ (كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
810 - المَطلبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفَتِه لا يُباحُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها