موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
664 - مُعَيَّنةً لغَيرِه، وكان التَّمليكُ مَبنيًّا على الرِّضا، فإنَّ الطَّرَفَ الآخَرَ له الحَقُّ في رَدِّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
665 - على تَحريمِه وإبطالِه بالنَّصِّ أو بالقياسِ، وهذا يوجِبُ البَحثَ والتَّقَصِّيَ عنِ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ، فإن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
666 - إذا بَطَل الشَّرطُ المُخالِفُ لمَقصودِ العَقدِ فإنَّه يُؤَدِّي إلى بُطلانِ العَقدِ المُعَلَّقِ عليه؛ إذِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ
667 - في صِحَّةِ القَولِ والعَمَلِ، فلا يُعتَبَرانِ إلَّا به، فهو مُتَقدِّمٌ عليهما لأنَّه مُصَحِّحُ النِّيَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ
668 - الأصلِ، فأمَّا مَعَ القُدرةِ على الأصلِ فلا اعتِبارَ بالبَدَلِ، ولا يَجوزُ المَصيرُ إليه، فالأبدالُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
669 - الدَّلالةِ:دَلَّ الحَديثُ على أنَّ مَن لم يَعلَمْ بسَهوِه إلَّا بَعدَ السَّلامِ يَسجُدُ للسَّهوِ، فإن طالَ الفصلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
673 - القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالإجماعِ، وبالقاعِدةِ الأُمِّ.أمَّا الإجماعُ فإنَّ العُلماءَ مُتَّفِقونَ على أنَّ.
البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ
675 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ حالةَ المَجلسِ تُقامُ مَقامَ حالةِ العَقدِ في القَبضِ شَرعًا للتَّيسيرِ؛ فإنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ