موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والتَّقنينِ


التَّقنينُ مَصدَرٌ مِنَ الفِعلِ: (قَنَّنَ) يُقالُ: قَنَّنَ يُقَنِّنُ تَقنينًا، فهو مُقَنِّنٌ، والمَفعولُ مُقَنَّنٌ، ويُقالُ: (قَنَّنَ فُلانٌ): وضَعَ القَوانينَ ودَوَّنَها. والقانونُ: مِقياسُ كُلِّ شَيءٍ [128] يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1226)، ((تاج العروس)) للزبيدي (36/ 24)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (3/ 1864). .
وعَرَّفَه البَعضُ بأنَّه: (العَمَلُ التَّشريعيُّ الرَّسميُّ المُتَعَلِّقُ بجَمعِ القَواعِدِ القانونيَّةِ الخاصَّةِ بفَرعٍ مُتَجانِسٍ مِن فُروعِ القانونِ في مَجموعةٍ واحِدةٍ، بَعدَ تَرتيبِها وتَرقيمِها وإزالةِ ما قد يَعتَريها مِن تَعارُضٍ) [129] يُنظر: ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية)) لرائد عيسى، بحث محكم – مجلة الجامعة القاسمية، (ص: 100)، ((معلمة زايد)) (2/27). .
والمُرادُ بالتَّقنينِ بوجهٍ عامٍّ: جَمعُ الأحكامِ والقَواعِدِ التَّشريعيَّةِ المُتَعَلِّقةِ بمَجالٍ مِن مَجالاتِ العَلاقاتِ الاجتِماعيَّةِ، وتَبويبُها وتَرتيبُها، وصياغَتُها بعِباراتٍ آمِرةٍ موجَزةٍ واضِحةٍ في بُنودٍ تُسَمَّى "مَوادَّ"، ذاتِ أرقامٍ مُتَسَلسِلةٍ، ثُمَّ إصدارُها في صورةِ قانونٍ أو نِظامٍ تَفرِضُه الدَّولةُ، ويَلتَزِمُ القُضاةُ بتَطبيقِه بَينَ النَّاسِ [130] يُنظر: ((المدخل الفقهي العام)) لمصطفى الزرقا (1/ 313). .
أمَّا العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والتَّقنينِ، فالظَّاهِرُ أنَّ القَواعِدَ الفِقهيَّةَ جُزءٌ مِنَ التَّقنينِ المُشارِ إليه، فالتَّقنينُ يَشتَمِلُ على قَواعِدَ وأحكامٍ وتَشريعاتٍ واجتِهاداتٍ وآراءِ بَعضِ المُجتَهِدينَ مِنَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم ومَن تَلاهم مِنَ العُلَماءِ المُجتَهِدينَ، فهيَ مَصدَرٌ مِن مَصادِرِ عَمَليَّةِ التَّقنينِ، وقد تَكونُ القَواعِدُ الفِقهيَّةُ أيضًا أصلًا للتَّخريجِ، لتُخَرَّجَ عليها الأحكامُ المُرادُ تَقنينُها [131] يُنظر: ((المدخل الفقهي العام)) لمصطفى الزرقا (1/ 313- 314). .

انظر أيضا: