موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
616 - اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وإذا حَلَفتَ على يَمينٍ، فرَأيتَ غَيرَها خَيرًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
619 - (3/289،288). .2- عَقدُ البَيعِ وقتَ صَلاةِ الجُمُعةِ جاءَ النَّهيُ عنه؛ لقَولِ اللهِ تعالى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
623 - الإقرارِ على أهليَّةِ الإنشاءِ قياسَ أَولى، وذلك لأنَّ الإقرارَ مُجَرَّدُ إخبارٍ عَنِ الإنشاءِ، فمَن مَلَكَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه
625 - يَستَغني عنه المُكَلَّفُ. وقد صَحَّ تَعليقُ النَّذرِ بالشَّرطِ بالإجماعِ ونَصِّ الكِتابِ، وصَحَّ تَعليقُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها