موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: المَحكومُ عليه


المُرادُ به هنا المَحكومُ عليه الذي يُحمَلُ عليه الحُكمُ، أو ما يُسَمَّى بالمَوضوعِ، وهو أصلُ القاعِدةِ، وهو اللَّفظُ المُعَبِّرُ عَنِ الفُروعِ الفِقهيَّةِ التي تَحتَه، فهو الجامِعُ لأفرادِها الذي يَجمَعُ الفُروعَ المُتَشابِهةَ في الأبوابِ الفِقهيَّةِ المُختَلِفةِ، وهو أيضًا المانِعُ مِن دُخولِ غَيرِها مَعَها [38] يُنظر: ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 79- 80)، ((قواعد الفقه الكلية)) لشوقي علام (ص: 73). .
مِثالٌ: قاعِدةُ "الضَّرَرُ يُزالُ".
فكَلِمةُ "الضَّرَرُ" هنا هيَ التي تَجمَعُ كُلَّ ما يَصدُقُ عليه لفظُ الضَّرَرِ في أيِّ فرعٍ فِقهيٍّ، وفي أيِّ بابٍ مِنَ الأبوابِ الفِقهيَّةِ، فهيَ جامِعةٌ للضَّرَرِ مِن كُلِّ فُروعِ هذه الأبوابِ، ومانِعةٌ مِن دُخولِ غَيرِ الضَّرَرِ تَحتَ هذه القاعِدةِ، إلَّا ما خَرَجَ بنَصٍّ أو غَيرِه مِن أسبابِ المُستَثنَياتِ [39] يُنظر: ((قواعد الفقه الكلية)) لشوقي علام (ص: 73). .

انظر أيضا: