موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الحُكمُ


المُرادُ به هنا المَحكومُ به، وهو ما حُمِلَ على المَوضوعِ، أو أُخبِرَ به عَنه، أو نُسِبَ أو أُسنِدَ إليه، وبِواسِطَتِه نُثبِتُ أو نَنفي وصفًا أو صِفاتٍ عَنِ المَوضوعِ، ولا بُدَّ أن يَكونَ ذلك الوصفُ بَيانًا لحُكمٍ شَرعيٍّ، أو لما له صِلةٌ بالحُكمِ الشَّرعيِّ، كَإثباتِ الإزالةِ للضَّرَرِ، والتَّيسيرِ للمَشَقَّةِ، ونَفيِ إزالةِ الشَّكِّ لليَقينِ [40] يُنظر: ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 80)، ((قواعد الفقه الكلية)) لشوقي علام (ص: 74). .
مِثالٌ: قاعِدةُ: "الضَّرَرُ يُزالُ".
فكَلِمةُ "يُزالُ" هيَ الحُكمُ في القاعِدةِ أوِ المَحمولُ، والضَّرَرُ هو مَوضوعُها، وهيَ الحُكمُ المُرادُ تَعميمُه على كُلِّ ما يَندَرِجُ تَحتَ القاعِدةِ أو أغلَبِه، والمُرادُ أنَّ أيَّ ضَرَرٍ في أيِّ فرعٍ فِقهيٍّ في أيِّ بابٍ مِنَ الأبوابِ الفِقهيَّةِ يَجِبُ شَرعًا أن يُزالَ [41] يُنظر: ((قواعد الفقه الكلية)) لشوقي علام (ص: 74- 75). .

انظر أيضا: