موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ما أبطَلَ الفَرضَ أبطَلَ التَّطَوُّعَ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ما أبطَلَ الفرضَ أبطَلَ التَّطَوُّعَ" [1294] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (4/20)، ((الدين الخالص)) لخطاب السبكي (4/14). . و"ما أبطَلَ الفرضَ أبطَلَ النَّفلَ" [1295] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/311)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/473). . و"ما أبطَلَ الفريضةَ أبطَلَ النَّافِلةَ" [1296] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/279). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن أتى في التَّطَوُّعِ بما يُنافي الفريضةَ ويُبطِلُها فقَد أبطَلَ التَّطَوُّعَ؛ لأنَّ الفرضَ هو الأصلُ، والنَّفلُ تابِعٌ للفرضِ، فأُعطيَ حُكمَه، وما يُبطِلُ الأصلَ المَتبوعَ يُبطِلُ التَّابِعَ، كَما أنَّ الفرضَ والنَّفلَ يَستَويانِ في الشُّروطِ والأركانِ؛ لأنَّ الأصلَ تَساويهما في الأحكامِ [1297] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462)، ((شرح عمدة الفقهـ)) لابن تيمية (2/509)، ((القواعد)) للحصني (2/64)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) (6/24). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ الفرضَ هو الأصلُ، والنَّفلُ تَبَعٌ له، فإذا بَطَلَ الفرضُ بَطَل النَّفلُ؛ لأنَّ ثُبوتَ التَّبَعِ بثُبوتِ الأصلِ، فإذا لم يَثبُتِ الأصلُ لا يَثبُتُ التَّبَعُ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- الحَيضُ والجُنونُ يُبطِلُ قَضاءَ صَلاةِ الفريضةِ والنَّافِلةِ، فمَن فاتَتها صَلاةٌ زَمَنَ الحَيضِ والجُنونِ فإنَّها لا تَقضي رَواتِبَها، كَما لا يُقضى الفَرضُ [1298] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 118). .
2- إذا أكَلَ أو شَرِبَ في صَلاةِ الفريضةِ عامِدًا، بَطَلَت صَلاتُه بلا خِلافٍ. فإن فَعَل ذلك في التَّطَوُّعِ فقد أبطَلَه؛ لأنَّ ما أبطَلَ الفرضَ أبطَلَ التَّطَوُّعَ، كَسائِرِ مُبطِلاتِه [1299] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (4/19)، ((اللباب)) لحلاق (ص: 160). .
3- إذا أكَلَ أو شَرِبَ في صَومِ الفريضةِ عامِدًا، فسَدَ صَومُه بلا خِلافٍ، فإن فَعَل ذلك في التَّطَوُّعِ أفسَدَه؛ لأنَّ ما أبطَلَ الفرضَ أبطَلَ التَّطَوُّعَ، كَسائِرِ مُبطِلاتِه [1300] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462)، ((المجموع)) للنووي (4/90). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ التي يَبطُلُ فيها الفَرضُ ولا يَبطُلُ النَّفلُ، مِنها: تَركُ القيامِ في الصَّلاةِ لغَيرِ عُذرٍ يُبطِلُ الفرضَ ولا يُبطِلُ التَّطَوُّعَ [1301] يُنظر: ((التنبيهـ)) لابن بشير (1/432)، ((المنثور)) للزركشي (3/170)، ((الاختيار)) للموصلي (1/67). .

انظر أيضا: