موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: كُلُّ شَرطٍ يوجِبُ عليه عَمَلًا بَعدَ انتِهاءِ العَقدِ فهو فاسِدٌ يَفسُدُ به العَقدُ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ شَرطٍ يوجِبُ عليه عَمَلًا بَعدَ انتِهاءِ العَقدِ فهو فاسِدٌ يَفسُدُ به العَقدُ" [474] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/36). ، وبصيغةِ: "ما كان بَعدَ انتِهاءِ العَقدِ إذا شُرِط على العامِلِ يَكونُ مُفسِدًا" [475] يُنظر: ((العقود الدرية)) لابن عابدين (2/187). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
الأصلُ في الشَّرطِ أن يوجِبَ العَمَلَ في مُدَّةِ العَقدِ، فإذا أوجَبَ عَمَلًا بَعدَ انتِهاءِ مُدَّةِ العَقدِ فهو مُخالِفٌ للعَقدِ، فكان فاسِدًا يَفسُدُ به العَقدُ؛ لأنَّه بانتِهاءِ مُدَّةِ العَقدِ يَنفسِخُ العَقدُ مِن نَفسِه ويَنتَهي بانتِهاءِ مُدَّتِه أو بتَحقيقِ الغَرَضِ المَقصودِ مِنه [476] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/36)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/470)، ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) لوهبة الزحيلي (4/3133). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الشَّرطَ الذي يوجِبُ عَمَلًا بَعدَ انتِهاءِ مُدَّةِ العَقدِ يَكونُ مُخالفًا للعَقدِ، فيَكونُ باطِلًا؛ لأنَّ كُلَّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ.
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:
1- إذا استَأجَرَ قَميصًا ليَلبَسَه يَومًا إلى اللَّيلِ فوضَعَه في مَنزِله حتَّى جاءَ اللَّيلُ، فعليه الأجرُ كامِلًا؛ لأنَّ صاحِبَه مَكَّنَه مِنِ استيفاءِ المَعقودِ عليه بتَسليمِ الثَّوبِ إليه، وما زادَ على ذلك ليسَ في وُسعِه، وليسَ له أن يَلبَسَه بَعدَ ذلك؛ لأنَّ العَقدَ انتَهى بمُضيِّ المُدَّةِ والإذنِ في اللُّبسِ كان بحُكمِ العَقدِ، فلا يَبقى بَعدَ انتِهاءِ العَقدِ [477] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (15/166). .
2- إذا اشتَرَطَ رَبُّ المالِ على المُضارِبِ أنَّه بَعدَ ظُهورِ الرِّبحِ وحُصولِه أن يَشتَريَ له بنَصيبِه مِنَ الرِّبحِ سَيَّارةً -مَثَلًا- فهذا شَرطٌ مُفسِدٌ للعَقدِ كذلك [478] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (8/430). .

انظر أيضا: