موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 692 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
588 - ، وهيَ صورةُ الإجارةِ، ومِمَّن حَكاه: الجَصَّاصُ [5627] قال: (لا خِلافَ أنَّ الإجاراتِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
597 - على هذه القاعِدةِ: 1- لو زَوَّجَ رَجُلٌ ابنَتَه، ثُمَّ قال: كُنتُ مَجنونًا أو مَحجورًا عليَّ يَومَ زَوَّجتُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ
599 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا قال: بعتُك بلا ثَمَنٍ. لم يَنعَقِدْ بَيعًا، نَظَرًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
600 - التَّبَعِ؛ حَيثُ قال السَّرَخْسيُّ: (ولا يَجوزُ إهدارُ الأصلِ بحالٍ لمُراعاةِ التَّبَعِ؛ لأنَّ في اعتِبارِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها