موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
466 - : الإسلامُ؛ فإنَّه يَجوزُ إكراهُ الحَربيِّ عليه، فيَصِحُّ إسلامُه وإلَّا فتَبطُلُ فائِدةُ الإكراهِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
476 - للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:1- يَجوزُ رَدُّ الهَديَّةِ والطَّعامِ المَبذولِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
478 - ). .رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ: 1- اختِلافُ العُلَماءِ في الفَخِذِ هَل هيَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ