موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 429 ). زمن البحث بالثانية ( 0.03 )
377 - ، فسَمِعَ رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فسَألَني، فأخبَرتُه، فقال: اشتَريها وأعتِقيها، واشتَرِطي لهمُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه
381 - المُتَبايِعانِ فالقَولُ ما قال البائِعُ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ التَّبايُعِ، فمَنِ ادَّعى البَيعَ فهو المُدَّعي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
388 - أعَمُّ مِنها؛ إذ تَشمَلُ العِباداتِ كُلَّها سَواءٌ كانت ماليَّةً أم غَيرَها، فقال: (العِباداتُ كُلُّها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
389 - ، فقال: (والإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفاتِ عِندَنا قَطعًا إلَّا في خَمسةِ مَواضِعَ:الأوَّلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
390 - المحتار)) لابن عابدين (4/42). ونازَعَ الحَمَويُّ في هذا الفَرعِ فقال: (إنَّ المَنقولَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها