موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
362 - مِنَ الابتِداءِ" [1555] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/116)، ((بدائع الصنائع.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
366 - تَقديمُه على اثنَينِ مِنها، ويَجوزُ تَقديمُه على الثَّالِثِ. وما وجَبَ بسَبَبٍ واحِدٍ لا يَجوزُ تَقديمُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
367 - أحقابًا كَثيرةً، وحَتَّى لَو لَم يُطالِبْ صاحِبُ الحَقِّ بحَقِّه لعُذرٍ أو خَوفٍ أو مِن غَيرِ سَبَبٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
369 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.إذا أفسَدَ شَخصٌ مالَ غَيرِه أو أضَرَّ به إضرارًا يَنقُصُ مِن قيمَتِه بأيِّ وسيلةٍ مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
371 - الإقرارُ به، وما كان مِن قَبيلِ المُجمَلِ والمَجهولِ وما لا قيمةَ له، لا يَثبُتُ في الذِّمَّةِ، فلا يَصِحُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ