موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 694 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )
332 - - إذا ادَّعى مُدَّعٍ أنَّ هذه الدَّارَ له، فشَهدَ شاهدانِ أنَّها لأبيه المَيِّتِ، فهذه الشَّهادةُ تَتَضَمَّنُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
338 - فيها النَّظَرَ ورَفعَه، فلم يُرِدْها، فقال رَجُلٌ مِن أصحابه: زَوِّجْنيها يا رَسولَ اللهِ، قال: أعندَك مِن شَيءٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني والعِشرونَ: قاعِدةُ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
339 - السُّنَّةِ:- عنِ الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنها، أنَّها جاءَت رَسولَ اللهِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
341 - اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ أخيه لاعِبًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
344 - .- وعن أبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((مَن رَأى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها