موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
332 - على هذه القاعِدةِ: 1- لو زَوَّجَ رَجُلٌ ابنَتَه، ثُمَّ قال: كُنتُ مَجنونًا أو مَحجورًا عليَّ يَومَ زَوَّجتُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ
333 - فيه اشتِراطٌ لفظيٌّ بالتَّحليلِ، والعِلَّةُ فيه ظاهِرةٌ، وهو أنَّه حيلةٌ على ارتِكابِ مَحارِمِ اللهِ بشَتَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
334 - )) لابن السبكي (1/315)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/56)، ((تلقيح الأفهام العلية)) للسعيدان (ص: 284.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
337 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ المَوتَ لَمَّا كان عِلَّةً لخِلافةِ الورَثةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
339 - ). .- وقال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عليْهَا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
340 - وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ
345 - )، ((القواعد)) لابن رجب (2/504)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 120)، ((تلقيح الأفهام العلية)) للسعيدان (ص.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ